المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
وَسَيِّدُ الْجَانِي إِذَا اخْتَارَ الْفِدَا وَصَارَ قَتْلًا لَمْ يُخَيَّرْ بَلْ وَدَا إذا جرح العبد رجلا فخوصم فيه المولى فأعطى الأرش ثم صار ذلك قتلا بالسراية فعنده يكون المولى مختارًا وعليه الدية. وقالا: لا يكون مختارًا ويخير الآن فإن شاء دفع العبد واسترد ما أعطى، وإن شاء فداه بتمام الدية.
"وسيد الجاني" أي سيد العبد الجاني. إذا اختار الفدى" أي أعطى أرش الجناية. وصار" أي الجناية على التأويل. "لم يخير" أي بين دفع العبد إلى ولي الجناية وبين إعطاء الدية.
"ودى" أي أعطى الدية. والأصل أن الواجب الأصلي هو الدفع"، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب، وإن كان له حق النقل إلى الفداء باختياره ولم يوجد. لأنه اختار إمساك العبد بأقل المالين، وذا لا يدل على اختياره أكثر المالين. وقال: إن السراية تولدت منها واختيار الأصل اختيار لما تولد منه
كتاب الوصايا
وَبَاطِلٌ إِيصَاؤُهُ لَمَنْ قَتَلْ وَإِنْ أَجَازَ وَارِثُوهُ مَا فَعَلْ قوله لمن قتل" أي خطأ أو عمدًا لكن يشترط أن يكون مباشرا، كذا في الهداية، والضمير في إيصاؤه" و "وارثوه" يعود إلى الموصي المدلول. ما فعل" أي وصيته، وعندهما يجوز إذا أجازت الورثة بناء على أن امتناع الجواز لحق الورثة عندهما، وعنده لحق الشرع.
وَالْغُرَمَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَشْهَدُ فِي الإِرْثِ فَذَا لِلنَّقْضِ رجلان شهدا بدين ألف لرجلين على الميت ثم شهد المشهود لهما لهذين الشاهدين بدين ألف على الميت لا تقبل شهادتهم.
"وسيد الجاني" أي سيد العبد الجاني. إذا اختار الفدى" أي أعطى أرش الجناية. وصار" أي الجناية على التأويل. "لم يخير" أي بين دفع العبد إلى ولي الجناية وبين إعطاء الدية.
"ودى" أي أعطى الدية. والأصل أن الواجب الأصلي هو الدفع"، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب، وإن كان له حق النقل إلى الفداء باختياره ولم يوجد. لأنه اختار إمساك العبد بأقل المالين، وذا لا يدل على اختياره أكثر المالين. وقال: إن السراية تولدت منها واختيار الأصل اختيار لما تولد منه
كتاب الوصايا
وَبَاطِلٌ إِيصَاؤُهُ لَمَنْ قَتَلْ وَإِنْ أَجَازَ وَارِثُوهُ مَا فَعَلْ قوله لمن قتل" أي خطأ أو عمدًا لكن يشترط أن يكون مباشرا، كذا في الهداية، والضمير في إيصاؤه" و "وارثوه" يعود إلى الموصي المدلول. ما فعل" أي وصيته، وعندهما يجوز إذا أجازت الورثة بناء على أن امتناع الجواز لحق الورثة عندهما، وعنده لحق الشرع.
وَالْغُرَمَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَشْهَدُ فِي الإِرْثِ فَذَا لِلنَّقْضِ رجلان شهدا بدين ألف لرجلين على الميت ثم شهد المشهود لهما لهذين الشاهدين بدين ألف على الميت لا تقبل شهادتهم.