المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللقطة
اعلم أنه ليس للإمام ولاية العفو اتفاقا، وله ولاية الصلح على الدية اتفاقا، والاختلاف في استيفاء القصاص. والأصل فيه أن السلطان متعين للولاية عند عدم الأولياء، ولا ولي للقيط فيستوفيه السلطان
كتاب اللقطة
مَنْ يَلْتَقِطْ لِلرَّدِّ شَيْئًا فَرَدِي لَمْ يَجِبِ الْغُرْمُ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدِ.
اللقطة: هي المال الواقع على الأرض سمي بها، لأنها تلقط غالبا.
فَرَدِي" أي هلك. والإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي.
والأصل فيه "أن أخذ مال الغير بالإذن لا يوجب الضمان"، فقال: إنه أخذه بإذن الشرع فصار كالأخذ بإذن المالك، وقالا: إذن الشرع مقيد بشرط الإشهاد، ولم يوجد كتاب جعل الآبق مَنْ رَدَّ لِلْمُورِثِ عَبْدًا وَوَصَلْ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْجُعْلُ بَطَلْ.
الجعل: ما يجعل للعامل على عمله. أبق العبد، هرب من باب ضرب، والإباق الهرب لا عن تعب ورهب. للمورث" أي لمورث الراد. ووصل أي إلى مصر مالك العبد. فمات" أي المورث، لأن بموت العبد يبطل الجعل اتفاقا، وأراد بالمورث من يستحق الجعل بالرد بأن لم يكن ولده ولا أحد الزوجين، وعندهما له الجعل في حصة باقي الورثة. والأصل فيه أن موت المورث قبل الرد يبطل الجعل وبعده لا، فقالا: إِنَّ رَدَّه إلى المصر كرده إلى المالك فلا يسقط الجعل بصيرورته له.
يَصِحُ فِي الْعَبْدِ كِتَابُ الْقَاضِي وَأَفْتَيَا بِالرَّدِّ وَالإِدْحَاضِ.
كتاب اللقطة
مَنْ يَلْتَقِطْ لِلرَّدِّ شَيْئًا فَرَدِي لَمْ يَجِبِ الْغُرْمُ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدِ.
اللقطة: هي المال الواقع على الأرض سمي بها، لأنها تلقط غالبا.
فَرَدِي" أي هلك. والإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي.
والأصل فيه "أن أخذ مال الغير بالإذن لا يوجب الضمان"، فقال: إنه أخذه بإذن الشرع فصار كالأخذ بإذن المالك، وقالا: إذن الشرع مقيد بشرط الإشهاد، ولم يوجد كتاب جعل الآبق مَنْ رَدَّ لِلْمُورِثِ عَبْدًا وَوَصَلْ فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْجُعْلُ بَطَلْ.
الجعل: ما يجعل للعامل على عمله. أبق العبد، هرب من باب ضرب، والإباق الهرب لا عن تعب ورهب. للمورث" أي لمورث الراد. ووصل أي إلى مصر مالك العبد. فمات" أي المورث، لأن بموت العبد يبطل الجعل اتفاقا، وأراد بالمورث من يستحق الجعل بالرد بأن لم يكن ولده ولا أحد الزوجين، وعندهما له الجعل في حصة باقي الورثة. والأصل فيه أن موت المورث قبل الرد يبطل الجعل وبعده لا، فقالا: إِنَّ رَدَّه إلى المصر كرده إلى المالك فلا يسقط الجعل بصيرورته له.
يَصِحُ فِي الْعَبْدِ كِتَابُ الْقَاضِي وَأَفْتَيَا بِالرَّدِّ وَالإِدْحَاضِ.