المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةٌ بِأَنَّ ذَا قَدْ كَانَ أَمْسِ عِنْدَهُ حَقُّ الْقَضَا قوله عنده أي المدعي، وهو الذي يقيم الحجة. والأصل أن البينة إنما صارت حجة إذا أقيمت على الملك بالنص على خلاف القياس لاحتمال الكذب"، والشهادة على اليد ليست نظيرها، لأن اليد تتنوع إلى يد ملك وغصب ووديعة وعارية
كتاب الإقرار
لَهُ عَلَيَّ الأَلْفُ فِيمَا أَعْلَمُ إِنْ قَالَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ مُلْزِمُ والأصل أن التشكيك في الإقرار يبطله". وقوله "فيما أعلم يذكر للشك عرفًا فصار كقوله فيما أحسب وأظن.
لَوْ قَالَ مَأْذُونُ أَزَالَتْ إِصْبَعِي عُذْرَتَهَا يُؤْخَذُ لِلْحَالِ اِسْمَعِ عذرة المرأة بكارتها أي أقر المأذون أنه اقتض حرة أو أمة أو صبية بأصبعه لزمه في الحال، وقالا: لا يلزمه في الحال، ثم الواجب ما ذا لم يصرحه في موضع فيحتمل أن يكون المهر كما إذا دفع أجنبية فسقطت فذهبت عذرتها فعلى الدافع مهر مثلها نص عليه في كثير من الفتاوى.
ويحتمل أن لا يكون فقد ذكر الصدر الشهيد في رجل اقتض بكرا بطريق الزنا فأفضاها إلى أن قال: ثم ذكر في بعض النسخ هذه المسألة وبنى عليه إن كان الإفضاء بآلة غير آلة الرجال كالحجر والأصبع والخشب، ثم قال: وقال: مشايخنا لا معنى لذِكْرِ المهرها هنا، لأن المهر مخصوص باقتضاء الشهوة بالتقاء الختانين فيحتمل أن يكون هذا ملحقا به تعظيما لحرمة البضع، ويحتمل أنه وقع سهوا. والأصل ما مر "أن إقرار المأذون إنما يصح في التجارات لا في الجنايات"، وهذه جناية.
أُنْثَى تَقُولُ ذَاكَ قَدْ دَبَّرَنِي أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَ أَوْ كَاتَبَنِي "أنثى تقول" أي أمة في يد رجل تقول لغير الذي في يده أنه دبرني أو كذا.
كتاب الإقرار
لَهُ عَلَيَّ الأَلْفُ فِيمَا أَعْلَمُ إِنْ قَالَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ مُلْزِمُ والأصل أن التشكيك في الإقرار يبطله". وقوله "فيما أعلم يذكر للشك عرفًا فصار كقوله فيما أحسب وأظن.
لَوْ قَالَ مَأْذُونُ أَزَالَتْ إِصْبَعِي عُذْرَتَهَا يُؤْخَذُ لِلْحَالِ اِسْمَعِ عذرة المرأة بكارتها أي أقر المأذون أنه اقتض حرة أو أمة أو صبية بأصبعه لزمه في الحال، وقالا: لا يلزمه في الحال، ثم الواجب ما ذا لم يصرحه في موضع فيحتمل أن يكون المهر كما إذا دفع أجنبية فسقطت فذهبت عذرتها فعلى الدافع مهر مثلها نص عليه في كثير من الفتاوى.
ويحتمل أن لا يكون فقد ذكر الصدر الشهيد في رجل اقتض بكرا بطريق الزنا فأفضاها إلى أن قال: ثم ذكر في بعض النسخ هذه المسألة وبنى عليه إن كان الإفضاء بآلة غير آلة الرجال كالحجر والأصبع والخشب، ثم قال: وقال: مشايخنا لا معنى لذِكْرِ المهرها هنا، لأن المهر مخصوص باقتضاء الشهوة بالتقاء الختانين فيحتمل أن يكون هذا ملحقا به تعظيما لحرمة البضع، ويحتمل أنه وقع سهوا. والأصل ما مر "أن إقرار المأذون إنما يصح في التجارات لا في الجنايات"، وهذه جناية.
أُنْثَى تَقُولُ ذَاكَ قَدْ دَبَّرَنِي أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَ أَوْ كَاتَبَنِي "أنثى تقول" أي أمة في يد رجل تقول لغير الذي في يده أنه دبرني أو كذا.