المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقد تعارض الخبران فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحرم كله مسجد وحديث عقيل معروف باب محمد مع اختلاف صاحبيه بَابُ فَتَاوَى الْعَالِمِ الرَّبَّاني مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي "باب فتاوى العالم الرباني قد مر تفسير الرباني في صدر الكتاب
كتاب الصلاة
وَيَأْخُذُ الْيَدَيْنِ حِينَ يَقْرَأُ مَا ذَاكَ فِي كُلِّ قِيَامِ يَنْشَاءُ "حين يقرأ" أي المصلي ومثله جائز قال الله تعالى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ??]، {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} [القدر: 1]، {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا} [فاطر: 45]. وتفسير الإرسال أن لا يضع يمينه على شماله، وتفسير الوضع أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلّق بالإبهام والخنصر على الرسغ هو الصحيح، فالحاصل أن الوضع سنة قيام فيه قراءة عنده، وعندهما سنة قيام فيه ذكر مسنون فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد هو الصحيح، كذا في المغني والمبسوط.
والأصل فيه أن الوضع مشروع في قيام فيه قراءة إجماعاً فقال ذاك سنة القراءة، وقالا: سنة قيام فيه ذكر مسنون.
كتاب الصلاة
وَيَأْخُذُ الْيَدَيْنِ حِينَ يَقْرَأُ مَا ذَاكَ فِي كُلِّ قِيَامِ يَنْشَاءُ "حين يقرأ" أي المصلي ومثله جائز قال الله تعالى {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ??]، {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} [القدر: 1]، {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا} [فاطر: 45]. وتفسير الإرسال أن لا يضع يمينه على شماله، وتفسير الوضع أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلّق بالإبهام والخنصر على الرسغ هو الصحيح، فالحاصل أن الوضع سنة قيام فيه قراءة عنده، وعندهما سنة قيام فيه ذكر مسنون فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة وبين تكبيرات الأعياد هو الصحيح، كذا في المغني والمبسوط.
والأصل فيه أن الوضع مشروع في قيام فيه قراءة إجماعاً فقال ذاك سنة القراءة، وقالا: سنة قيام فيه ذكر مسنون.