اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

ومن صلى عَلَى الْمَيِّتِ بِالتَّيَمُّمِ صَلَّى فَلِلثَّانِي يُعِيدُ فَاعْلَمِ. إذا صلى على جنازة بالتيمم لخوف الفوت ثم حضرت أخرى والماء قريب منه لكنه لم يقدر على التوضؤ لخوف الفوت يتيمم ثانيًا ثم يصلي، وقالا: يصلي بالتيمم الأول والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضؤ بين الصلاتين، أما إذا تمكن ثم فات التمكن يعيد التيمم اتفاقًا. والأصل فيه أن الخلف قد يكون ضروريا كالتراب عند القدرة على الماء إذا خاف فوت الصلاة، ثم قال: جواز التيمم لمكان الضرورة وقد زالت تلك الضرورة، وقالا: الضرورة باقية فيبقى التيمم ما لم يوجد الحدث أو القدرة على استعمال الماء
كتاب الزكاة
هلاك بعض العفو والنصاب يسقط قسط ذاك في الإيجاب والعفو قالا للهلاك مصرف وقسط فوت الأصل بعد يحذف.
هلاك بعض العفو والنصاب بأن كان له ستون شاة فهلك منها أربعون بقي نصف الشاة عندهما، وعنده يبقى ثلث النصاب فيكون تقديره هلاك بعض هو عفو ونصاب أو هلاك بعض العفو وبعض النصاب، لأن العفو فيه إلى مائة وعشرين فيكون العشرون منه بعض العفو.
يسقط قسط ذاك أي ذاك البعض الهالك، لأن عنده يصرف الهلاك إلى الكل.
وقسط فوت الأصل بعد يحذف أي يصرف الهلاك إلى العفو وجعل كأن لم يكن، فإذا أصاب الأصل سقط من الزكاة بقدره.
واعلم أن الهلاك عند أبي حنيفة رضي الله عنه يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب الأخير، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، وعند أبي يوسف رحمه الله يصرف إلى العفو، ثم إلى النصيب شائعًا.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 720