المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وَفَاسِدُ نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنَا وَجَاءَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَيْضًا كَذَا قيد بالحبلى من الزنا، لأنها إذا كانت حاملا من السبي لا يجوز. والأصل فيه "أن الحمل إذا كان ثابت النسب لا يجوز النكاح إلا أن الاختلاف بناء على أن الامتناع لمكان الحمل أو لحق صاحب الماء، والله أعلم
كتاب الطلاق
تَقْدِيمُ إِنْ شَاءَ وَتَأْخِيرُ الجُزَا بِغَيْرِ فَاءٍ هُوَ وَالْفَاءُ سَوَاإذا قال لها إن شاء الله فأنت طالق لا يقع إجماعًا، ولو قال إن شاء الله أنت طالق عنده لا يقع أيضًا، ويدرج حرف الفاء كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها أو يقدم الجزاء فيصير كأنه قال: أنتِ طالق إن شاء الله، لأن عند تأخير الشرط لا يحتاج إلى الفاء اتفاقا، وقالا: تطلق.
وقوله "هو" يرجع إلى "الجزاء". والأصل فيه أن تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن. فقال: يمكن التصحيح بهذا الوجه فيصح ويبطل، وقالا: في ذلك تصحيح التعليق، وفي تصحيحه إبطال كل الكلام فلا يجوز. وهذا إذا لم ينو إضمار الفاء، فإن نوى إضمار الفاء أو أراد التعليق تصدق ديانة إجماعا.
وَالْعِدَّةُ الأَقْرَاءُ فِي الْفِرَارِ لَا الْجُمْعُ بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِ الدَّارِ" والعدة الأقراء" إلى آخره. صورته: مريض طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم مات وهي في العدة فعليها عدة الوفاة من وقت الموت تستكمل في ذلك ثلاث حيض من وقت الطلاق، أما إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة إجماعًا، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليها ثلاث حيض لا غير، والمراد من "الأقراء" الحيض. "في الفرار" أي فرار من ميراثها. والأصل فيه أن الزوجية باقية إلى زمان الموت في حق الإرث اتفاقا"، ثم قالا: لما بقيت في حق الميراث لأن يثبت في حق العدة أولى إلا أنه يقول الميراث بحكم الفرار لا باعتبار الزوجية.
كتاب الطلاق
تَقْدِيمُ إِنْ شَاءَ وَتَأْخِيرُ الجُزَا بِغَيْرِ فَاءٍ هُوَ وَالْفَاءُ سَوَاإذا قال لها إن شاء الله فأنت طالق لا يقع إجماعًا، ولو قال إن شاء الله أنت طالق عنده لا يقع أيضًا، ويدرج حرف الفاء كقوله: من يفعل الحسنات الله يشكرها أو يقدم الجزاء فيصير كأنه قال: أنتِ طالق إن شاء الله، لأن عند تأخير الشرط لا يحتاج إلى الفاء اتفاقا، وقالا: تطلق.
وقوله "هو" يرجع إلى "الجزاء". والأصل فيه أن تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن. فقال: يمكن التصحيح بهذا الوجه فيصح ويبطل، وقالا: في ذلك تصحيح التعليق، وفي تصحيحه إبطال كل الكلام فلا يجوز. وهذا إذا لم ينو إضمار الفاء، فإن نوى إضمار الفاء أو أراد التعليق تصدق ديانة إجماعا.
وَالْعِدَّةُ الأَقْرَاءُ فِي الْفِرَارِ لَا الْجُمْعُ بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِ الدَّارِ" والعدة الأقراء" إلى آخره. صورته: مريض طلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم مات وهي في العدة فعليها عدة الوفاة من وقت الموت تستكمل في ذلك ثلاث حيض من وقت الطلاق، أما إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة إجماعًا، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليها ثلاث حيض لا غير، والمراد من "الأقراء" الحيض. "في الفرار" أي فرار من ميراثها. والأصل فيه أن الزوجية باقية إلى زمان الموت في حق الإرث اتفاقا"، ثم قالا: لما بقيت في حق الميراث لأن يثبت في حق العدة أولى إلا أنه يقول الميراث بحكم الفرار لا باعتبار الزوجية.