المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوَكَالة
كتاب الوَكَالة
الوكالة: التفويض والتسليم، يقال: وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه، ويقال: على الله توكلنا أي فوضنا إليه أمورنا، والوكيل في أسماء الله تعالى بهذا المعنى أي القائم بتدبير أمورهم، وهذا معنى قوله تعالى {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل} [الأنعام: (107) / (6)] أي إليك التبليغ والدعوة فأما القيام بأمورهم فليس إليك، والوكالة مصدر الوكيل بكسر الواو وبالفتح لغة.
وَصِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِلا رِضَى الْخُصْمِ بِهِ مَعْدُومُهُ "وصحة التوكيل بالخصومة" سواء كان التوكيل من جانب المدعي أو المدعى عليه، إذ الخصومة تتصور فيهما، والمسألة في الإيضاح.
"بلا رضا الخصم به" أي بالتوكيل. وقيد "التوكيل بالخصومة"، إذ التوكيل بقبض الدين، والتقاضي بغير رضا الخصم جائز اتفاقا، وهذا الاختلاف في الجواز عند البعض، والصحيح أن الاختلاف في اللزوم لا في الجواز، وعلى هذا تقديره وصحة لزوم التوكيل بحذف المضاف، وهذا إذا كان الموكل صحيحًا حاضرًا، فإن كان مريضًا لا يستطيع المشي على قدميه أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام أو يريد السفر أو كانت مخدرة لم تجر عادتها بالبروز ولا يراها غير المحارم فلا خلاف في لزومه، كذا في الفتاوى الظهيرية والإيضاح وغيرهما.
والأصل فيه "أن التصرف في خالص حق المرء جائز"، فقالا: التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف
على رضا غيره، وقال: التصرف في خالص حقه إنما يجوز إن لم يتضمن إلزام الضرر على الغير أما إذا تضمن فلا، وهذا لأن الناس يتفاوتون في الخصومة.
وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ خَصْمٌ فِيهِ يُثْبِتُهُ ثُمَّةَ يَسْتَوْفِيهِ.
قوله "خصم فيه حتى لو أقام المدعي عليه البينة أن صاحب الدين قد استوفى منه أو أبرأه قُبِلَتْ بينته عنده، كذا في الإيضاح.
الوكالة: التفويض والتسليم، يقال: وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه، ويقال: على الله توكلنا أي فوضنا إليه أمورنا، والوكيل في أسماء الله تعالى بهذا المعنى أي القائم بتدبير أمورهم، وهذا معنى قوله تعالى {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل} [الأنعام: (107) / (6)] أي إليك التبليغ والدعوة فأما القيام بأمورهم فليس إليك، والوكالة مصدر الوكيل بكسر الواو وبالفتح لغة.
وَصِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِلا رِضَى الْخُصْمِ بِهِ مَعْدُومُهُ "وصحة التوكيل بالخصومة" سواء كان التوكيل من جانب المدعي أو المدعى عليه، إذ الخصومة تتصور فيهما، والمسألة في الإيضاح.
"بلا رضا الخصم به" أي بالتوكيل. وقيد "التوكيل بالخصومة"، إذ التوكيل بقبض الدين، والتقاضي بغير رضا الخصم جائز اتفاقا، وهذا الاختلاف في الجواز عند البعض، والصحيح أن الاختلاف في اللزوم لا في الجواز، وعلى هذا تقديره وصحة لزوم التوكيل بحذف المضاف، وهذا إذا كان الموكل صحيحًا حاضرًا، فإن كان مريضًا لا يستطيع المشي على قدميه أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام أو يريد السفر أو كانت مخدرة لم تجر عادتها بالبروز ولا يراها غير المحارم فلا خلاف في لزومه، كذا في الفتاوى الظهيرية والإيضاح وغيرهما.
والأصل فيه "أن التصرف في خالص حق المرء جائز"، فقالا: التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف
على رضا غيره، وقال: التصرف في خالص حقه إنما يجوز إن لم يتضمن إلزام الضرر على الغير أما إذا تضمن فلا، وهذا لأن الناس يتفاوتون في الخصومة.
وَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ خَصْمٌ فِيهِ يُثْبِتُهُ ثُمَّةَ يَسْتَوْفِيهِ.
قوله "خصم فيه حتى لو أقام المدعي عليه البينة أن صاحب الدين قد استوفى منه أو أبرأه قُبِلَتْ بينته عنده، كذا في الإيضاح.