المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
مولى موالاة قيد به، لأنه إذا كان مولى عتاقة كان مولى الأب أولى إجماعا، ولو كان عبدا أو مكاتبًا فمولى الأم أولى إجماعًا، كذا في البرهاني. والأصل فيه أن القوي لا يعارضه الضعيف، فقالا: مولى العتاقة أقوى، لأن ولاء العتاقة لا يقبل الفسخ، وولاء الموالاة يقبله، وقال: إن الأب راجح بذاته والأم بحالها.
وَتَثْبُتُ النِّسْبَةُ فِيمَنْ قَدْ أَقَرَّ مَعَ امْتِنَاعِ نَقْلِ أُمَّ مَنْ ذَكَرَ. وتثبت النسبة إلى آخره.
باع جارية فولدت عند المشتري ولدًا لأقل من ستة أشهر منذ وقع البيع، ثم إن المشتري أعتق الأم دون الولد، ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في حق الولد حتى يثبت نسب الولد منه، ويحكم بحريته ولا يصح في حق الأم حتى لا تصير الجارية أم ولد له، وامتناع نقل الأم إلى البائع بالعتق لا يمنع ثبات النسب، وعندهما يمنع، كذا في المختلف والبرهاني والإيضاح، وفي بعض نسخ النظم «باعَ فَتَاةٌ لابنها ثُمَّ أَقرَّ فِيهِ أَبُ الْبَائِعِ بِالنِّسْبَةِ قَرَّ».
وصورته: ولدت أمة الرجل ولدًا وكاتب الجارية أو باعها وترك الولد ثم ادعى أب المولى نَسَبَ هذا الولد يثبت نسب الولد ويغرم قيمته، وإن لم تصر الجارية أم ولد له، وقالا: لا يثبت النسب منه، وهذه تصلح شرطا لقوله وتثبت النسبة فيمن قد أقر لكن مع تعسف. والأصل فيه أن المانع في التبع غير معتبر، فقال: الولد هو الأصل في النسب، ألا ترى إلى قوله «أعتقها ولدها» فالمانع وهو العتق في التبع، وهو في الأم لا يؤثر في الأصل، وهو الولد، وقالا: الأصل في صحة النسب ملك الأم، فإذا تعذر ملك الأم ونقض البيع فيها لا يثبت النسب.
كتاب الولاء
عَبْدٌ لِأُنثَى اَعْتَقَتْهُ قَدْ هَلَكْ وَهُوَ أَبَا الْمُوْلَاةِ وَالاِبْنَ تَرَكْ فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا وَيَحْرِمَانِ الأَبَ عَنْهُ رَأْسًا.
وَتَثْبُتُ النِّسْبَةُ فِيمَنْ قَدْ أَقَرَّ مَعَ امْتِنَاعِ نَقْلِ أُمَّ مَنْ ذَكَرَ. وتثبت النسبة إلى آخره.
باع جارية فولدت عند المشتري ولدًا لأقل من ستة أشهر منذ وقع البيع، ثم إن المشتري أعتق الأم دون الولد، ثم ادعى البائع الولد صحت دعوته في حق الولد حتى يثبت نسب الولد منه، ويحكم بحريته ولا يصح في حق الأم حتى لا تصير الجارية أم ولد له، وامتناع نقل الأم إلى البائع بالعتق لا يمنع ثبات النسب، وعندهما يمنع، كذا في المختلف والبرهاني والإيضاح، وفي بعض نسخ النظم «باعَ فَتَاةٌ لابنها ثُمَّ أَقرَّ فِيهِ أَبُ الْبَائِعِ بِالنِّسْبَةِ قَرَّ».
وصورته: ولدت أمة الرجل ولدًا وكاتب الجارية أو باعها وترك الولد ثم ادعى أب المولى نَسَبَ هذا الولد يثبت نسب الولد ويغرم قيمته، وإن لم تصر الجارية أم ولد له، وقالا: لا يثبت النسب منه، وهذه تصلح شرطا لقوله وتثبت النسبة فيمن قد أقر لكن مع تعسف. والأصل فيه أن المانع في التبع غير معتبر، فقال: الولد هو الأصل في النسب، ألا ترى إلى قوله «أعتقها ولدها» فالمانع وهو العتق في التبع، وهو في الأم لا يؤثر في الأصل، وهو الولد، وقالا: الأصل في صحة النسب ملك الأم، فإذا تعذر ملك الأم ونقض البيع فيها لا يثبت النسب.
كتاب الولاء
عَبْدٌ لِأُنثَى اَعْتَقَتْهُ قَدْ هَلَكْ وَهُوَ أَبَا الْمُوْلَاةِ وَالاِبْنَ تَرَكْ فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا أَسْدَاسًا وَيَحْرِمَانِ الأَبَ عَنْهُ رَأْسًا.