المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوقف
إذا زرع أرض غصب فالزرع له ويغرم نقصانها ثم يرفع مقدار بذره وما أنفق فيه وما غرم من نقصان الأرض ويطيب له الفضل عنده، وقالا: لا يطيب. ثم قوله وفضله أي الفاضل على البذر والمؤنة وغرم النقصان.
بالغرم أي بضمان النقصان. كَكُلِّ الْكَسْبِ أي هو حلال كسائر أكسابه، وإيراد هذه المسألة ها هنا من حيث أن المستعير إذا خالف يصير غاصبا، فقد ذكر في الإيضاح، ليس للمستعير أن يؤاجر فإن آجر فهو ضامن، لأن العارية إذا لم يتناولها كان التسليم إليه غصبًا فيضمن فيحتمل أنه استعار أرضًا لا للزراعة فبالزراعة يصير غاصبا. والأصل قد مر، فهذه نظير الربح في الوديعة
كتاب الشركة
لَوْ فَاوَضَ الْمُسْلِمُ وَالنَّصْرَانِي صَحَّ وَلَمْ يُصْرَفْ إِلَى الْعِنَانِ والأصل أن شركة المفاوضة مبنية على المساواة في التصرف والمال والضمان، ثم قال أبو يوسف رحمه الله: التساوي يثبت بينهما في الوكالة والكفالة والتصرفات، وقالا: لا يستويان في التصرف، فإن الذمي يملك التصرف في الخمر والخنزير بنفسه وتوكيله، والمسلم لا يملك بنفسه، وإن كان يملك التوكيل على قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
واعلم أن عنده يصح لكن يكره، لأن النصراني لا يهتدي إلى الجائز من العقود فربما يصير سببًا لوقوع المسلم في الحرام.
لا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ مَا يَغْرَمُهُ مُفَاوِضُ بِالْغَصْبِ هَلْ تَعْلَمُهُ هل تعلمه" هذا استفهام ويحتمل الأمر كقوله تعالى {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] أي انتهوا. والأصل "أن ضمان ما ليس من التجارة لا يلزم الشريك الآخر"، وما هو من ضمان التجارة يلزمه اتفاقا. فقال: هو ضمان وجب بسبب الجناية لا بسبب التجارة فشابه الجناية على الآدمي، وقالا: ضمان الغصب ضمان معاوضة على أصلنا، لأنه يثبت الملك في المضمون ببدل واجب عليه
كتاب الوقف
وَمَا الصَّلاةُ لِاِتِّخَاذِ الْمُسْجِدِ شَرْطًا بِهَا يَلْزَمُ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِشرطاً" خبر "ما".
بالغرم أي بضمان النقصان. كَكُلِّ الْكَسْبِ أي هو حلال كسائر أكسابه، وإيراد هذه المسألة ها هنا من حيث أن المستعير إذا خالف يصير غاصبا، فقد ذكر في الإيضاح، ليس للمستعير أن يؤاجر فإن آجر فهو ضامن، لأن العارية إذا لم يتناولها كان التسليم إليه غصبًا فيضمن فيحتمل أنه استعار أرضًا لا للزراعة فبالزراعة يصير غاصبا. والأصل قد مر، فهذه نظير الربح في الوديعة
كتاب الشركة
لَوْ فَاوَضَ الْمُسْلِمُ وَالنَّصْرَانِي صَحَّ وَلَمْ يُصْرَفْ إِلَى الْعِنَانِ والأصل أن شركة المفاوضة مبنية على المساواة في التصرف والمال والضمان، ثم قال أبو يوسف رحمه الله: التساوي يثبت بينهما في الوكالة والكفالة والتصرفات، وقالا: لا يستويان في التصرف، فإن الذمي يملك التصرف في الخمر والخنزير بنفسه وتوكيله، والمسلم لا يملك بنفسه، وإن كان يملك التوكيل على قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
واعلم أن عنده يصح لكن يكره، لأن النصراني لا يهتدي إلى الجائز من العقود فربما يصير سببًا لوقوع المسلم في الحرام.
لا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ مَا يَغْرَمُهُ مُفَاوِضُ بِالْغَصْبِ هَلْ تَعْلَمُهُ هل تعلمه" هذا استفهام ويحتمل الأمر كقوله تعالى {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] أي انتهوا. والأصل "أن ضمان ما ليس من التجارة لا يلزم الشريك الآخر"، وما هو من ضمان التجارة يلزمه اتفاقا. فقال: هو ضمان وجب بسبب الجناية لا بسبب التجارة فشابه الجناية على الآدمي، وقالا: ضمان الغصب ضمان معاوضة على أصلنا، لأنه يثبت الملك في المضمون ببدل واجب عليه
كتاب الوقف
وَمَا الصَّلاةُ لِاِتِّخَاذِ الْمُسْجِدِ شَرْطًا بِهَا يَلْزَمُ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِشرطاً" خبر "ما".