المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
والأصل فيه أن للمكاتب نوعي ملك حقيقي وهو ما بعد العتق، ومجازي وهو ما قبل العتق"، فعنده ينصرف إلى المجازي فوقع باطلا، وعندهما إلى الحقيقي فيصح، كذا في الزيادات
كتاب الولاء
هو من الولي: القرب، وفي الشرع: اسم للقرابة الحاصلة بسبب العتق أو بسبب الموالاة.
وصورته: أن يسلم رجل على يد آخر فيقول له أو لغيره وَالَيْتُكَ على أني إن مت فإرثي لك وإن جنيتُ فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر فهو كما قالا: إن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى، ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة، كذا في الكامل، وذكر في المبسوط والمنشور أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطا ذلك.
واعلم أن كون الأسفل مجهول النسب ليس بشرط لصحة الموالاة، وكذا الإسلام على يد من يواليه، كذا ذكره الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني في شروطه.
إِنْ وَالَتِ الْمُرْأَةُ ثُمَّ وَلَدَتْ يَتْبَعُهَا الْمُوْلُودُ فِيمَا عَقَدَتْ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا مَوْلاهُ ذَا يَلْزَمُ فِي الطِّفْلِ الَّذِي فِي يَدِهَا.
قوله أنها مولاه ذا ذكر في المختلف مطلقا، وسياقه يشير إلى أنه أراد به مولى الموالاة، وذكر الخلاف في الكامل، في مولى العتاقة فالظاهر أنه يشملهما.
يلزم في الطفل الذي في يدها ذكر في المختلف ولد صغير لا يعرف أبوه.
والأصل في هاتين المسألتين أن الصفات الحكمية الثابتة في الأمهات تسري إلى الأولاد، كذا سمعته عن شيخي غير مرة.
وَإِنْ أَفَرَّ بِوَلاَءِ الْعِتْقِ فَقَالَ بَلْ وَا لَيْتَنِي بِالْحَقِّ
ثُمَّ أَرَادَ الاِنْتِقَالَ عَنْهُ فَإِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ مِنْهُ كَذَا إِذَا كَذَّبَهُ فِيهَا أَقَرَّ إِقْرَارُهُ لِغَيْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ.
"فقال بل وليتني بالحق" أي على سبيل الجد دون الهزل، ثم "أراد" أي المقر.
كتاب الولاء
هو من الولي: القرب، وفي الشرع: اسم للقرابة الحاصلة بسبب العتق أو بسبب الموالاة.
وصورته: أن يسلم رجل على يد آخر فيقول له أو لغيره وَالَيْتُكَ على أني إن مت فإرثي لك وإن جنيتُ فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر فهو كما قالا: إن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى، ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة، كذا في الكامل، وذكر في المبسوط والمنشور أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطا ذلك.
واعلم أن كون الأسفل مجهول النسب ليس بشرط لصحة الموالاة، وكذا الإسلام على يد من يواليه، كذا ذكره الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني في شروطه.
إِنْ وَالَتِ الْمُرْأَةُ ثُمَّ وَلَدَتْ يَتْبَعُهَا الْمُوْلُودُ فِيمَا عَقَدَتْ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا مَوْلاهُ ذَا يَلْزَمُ فِي الطِّفْلِ الَّذِي فِي يَدِهَا.
قوله أنها مولاه ذا ذكر في المختلف مطلقا، وسياقه يشير إلى أنه أراد به مولى الموالاة، وذكر الخلاف في الكامل، في مولى العتاقة فالظاهر أنه يشملهما.
يلزم في الطفل الذي في يدها ذكر في المختلف ولد صغير لا يعرف أبوه.
والأصل في هاتين المسألتين أن الصفات الحكمية الثابتة في الأمهات تسري إلى الأولاد، كذا سمعته عن شيخي غير مرة.
وَإِنْ أَفَرَّ بِوَلاَءِ الْعِتْقِ فَقَالَ بَلْ وَا لَيْتَنِي بِالْحَقِّ
ثُمَّ أَرَادَ الاِنْتِقَالَ عَنْهُ فَإِنَّ ذَاكَ لَا يَجُوزُ مِنْهُ كَذَا إِذَا كَذَّبَهُ فِيهَا أَقَرَّ إِقْرَارُهُ لِغَيْرِهِ لَا يُعْتَبَرُ.
"فقال بل وليتني بالحق" أي على سبيل الجد دون الهزل، ثم "أراد" أي المقر.