اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

صَدَّقَهَا ذَاكَ وَقَالَ ذُو الْيَدِ بَلْ أَمَتِي فَهْيَ لِذَاكَ السَّيِّدِ "فهي لذاك السيد أي لغير ذي اليد، وعندهما لذي اليد، فذاك قد كرر في النظم ثلاثا، وأريد به في الكل غير ذي اليد. والأصل أن الأملاك في يد الملاك"، وقد مر نظيره.
مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَقُولُ هَلَكَتْ أُخْتُكَ تَحْتِي وَلَنَا مَا تَرَكَتْ فَقَالَ مَا أَنْتَ لَهَا بِالْبَعْلِ فَلْيَسْتَرِدَّ النَّصْفَ دُونَ الْكُلِّ "من عنده مال يقول هلكت أي يقول لرجل.
"أختك تحتي" أي تحت تصرفي يعني كانت في نكاحي، وهذا لأن المرأة تحت تصرف الزوج.
ولنا ما تركت" أي نصف ما تركت لي ونصف لك.
فقال ما أنت لها بالبعل أي فقال الأخ ما أنت لها بزوج، وكل التركة لي.
فليسترد النصف" أي الأخ يأخذ النصف من الزوج. وقالا: يأخذ الكل. والأصل فيه أن الثابت بالتصادق كالثابت معاينة، وقد تثبت الأخوة بتصادقهما وهو سبب لاستحقاق الكل ما لم تثبت الزوجية والأخ ينكرها
كتاب الوكالة
إِقْرَارُ إِنْسَانٍ عَلَى مَنْ وَكَّلَهُ قَدْ كَانَ يَعْقُوبُ زَمَانًا أَبْطَلَهُ ثُمَّ أَجَازَ أَيْنَ كَانَ وَهُمَا قَدْ جَوَّزًا عِنْدَ الْقُضَاةِ فَاعْلَمَا.
على من وكله أي بالخصومة. والأصل أن المهجور شرعًا كالمهجور عادة، والخصومة مهجورة شرعًا لقوله تعالى {وَلَا تَنَازَعُوا، [الأنفال: 46] والكلام إذا كانت له حقيقة متعذرة أو مهجورة ينصرف إلى المجاز، والمجاز هنا الجواب إطلاقًا لاسم البعض على الكل، لكن الجواب المحتاج إليه المعتبر في الحكم هو الجواب في مجلس القضاء فيتقيد به، وهذا لأن الجواب مشتق من جاب الفلاة إذا قطعها، ومنه قوله لجوب البلاد مع المتربة أحب إلي من المرتبة سمي جوابًا، لأنه ينقطع به كلام الخصم.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 720