اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأيمان

مريض كاتب عبده على ألف إلى سنة وقيمة العبد خمسمائة ثم مات ولا مال له غير هذا العبد ولم تُجز الورثة فعنده يقال للمكاتب: عجل ثلثي قيمتك حالاً، وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث والباقي عليك إلى أجله وإلا رددناك في الرق، وعندهما يقال له: عجل ثلثي الألف، وهو ستمائة وستة وستون وثلثان من بدل الكتابة حالا، والثلث عليك إلى الأجل وإلا رددناك في الرق. كاتب العبد صفة المريض يساوي نصفها أي يساوي العبد يعني يساوي قيمة العبد نصف الألف، وأنث الألف بتأويل الدراهم وهذه الجملة صفة للألف.
إلى كذا أي إلى سنة وهو متصل بكاتب، ولو كان على العكس بأن كان بدل الكتابة نصف قيمة العبد ولم يجيزوا، قيل: له عجل ثلثي قيمتك الساعة وأنت حر وإلا رددناك في الرق بالإجماع كذا قاله فخر الإسلام.
ينقض" أي عقد الكتابة. والأصل أن التأجيل من المريض تبرع، وتبرع المريض يعتبر من ثلث المال، ثم قال: إن ما زاد على القيمة يملك المريض تركه أصلا، فإنه لو كانت على قدر قيمته يجوز، فيملك تأجيله بالطريق الأولى، وقالا: إن جميع المال المشروط بدل الرقبة حتى أجري عليها أحكام الإبدال في الشفعة والمرابحة، وحق الورثة متعلق بالمبدل، فكذا بالبدل فوجب أن يكون تأجيله من ثلث الجميع
كتاب الأيمان
وَنَذْرُ ذَبْحِ الْعَبْدِ مِثْلُ الْوَلَدِ فَيُوجِبُ الشَّاةَ لَدَى مُحَمَّدِ فيوجب الشاة تفسير للمماثلة، لأنه يحتمل أن يكون التشبيه من حيث وجوب الشاة، كما هو قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ويحتمل التشبيه من حيث عدم الوجوب، كما هو قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله فبقي الاحتمال بقوله فيوجب الشاة".والأصل أن ما ثبت بخلاف القياس يلحق به غيره إذا كان في معناه وإلا فلا، وكون الشاة فداء للولد ثبت بالنص، والعبد ليس في معناه للتفاوت في التقرب والشفقة، وقال: إنه في معناه لثبوت الولاية عليهما.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 720