المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
قوله "والعكس" بأن أدى أربعة جيدة تبلغ قيمتها قيمة خمسة دراهم ردية، فإنه لا يجوز إلا عن الأربعة عند الثلاثة، وعليه أن يؤدي درهما، أما عندهما فظاهر، لأنهما يعتبران القدر، وكذا عند محمد رحمه الله، لأنه يعتبر الأنفع، والقدر ها هنا أنفع القسم الثالث: باب محمد مع اختلاف صاحبيه وعلى قول زفر يجوز عن الخمسة. ولو أدى خمسة جيدة عن خمسة ردية يجوز إجماعا على اختلاف التخريج، وهذا إذا كان المال زيوفًا وأدى من جنسه، أما إذا أدى من خلاف جنسه فإنه يعتبر القيمة بالإجماع، وكذا إذا لم يكن المال زيوفًا يعتبر فيه القيمة إذا لم يؤد من عينه.
والأصل فيه أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، إذ اعتبارها يؤدي إلى الربا. فإن قلت: لا ربا بين المولى وعبده؟ قلت: الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين والأحرار حتى استقرض منا، كذا ذكره الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله
كتاب الصوم
وَلَوْ مَرِيضُ الشَّهْرِ صَحَّ عَشْرًا وَمَاتَ كَانَ الْفَرْضُ هَذَا الْقَدْرَا"ولو مريض الشهر حرف التعريف في الشهر" للعهد أي شهر رمضان أي مرض شهر رمضان كله ثم صح بعد ذلك عشرة أيام وها هنا إضمار على شريطة التفسير، والتخصيص بالعشر اتفاقي فقد ذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما يلزمه قضاء جميع الشهر، وإن صح يوما واحدا وعلى قول محمد رحمه الله يلزمه من القضاء بقدر ما صح، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام.
والأصل فيه أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها، إذ اعتبارها يؤدي إلى الربا. فإن قلت: لا ربا بين المولى وعبده؟ قلت: الله تعالى عاملنا معاملة المكاتبين والأحرار حتى استقرض منا، كذا ذكره الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله
كتاب الصوم
وَلَوْ مَرِيضُ الشَّهْرِ صَحَّ عَشْرًا وَمَاتَ كَانَ الْفَرْضُ هَذَا الْقَدْرَا"ولو مريض الشهر حرف التعريف في الشهر" للعهد أي شهر رمضان أي مرض شهر رمضان كله ثم صح بعد ذلك عشرة أيام وها هنا إضمار على شريطة التفسير، والتخصيص بالعشر اتفاقي فقد ذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما يلزمه قضاء جميع الشهر، وإن صح يوما واحدا وعلى قول محمد رحمه الله يلزمه من القضاء بقدر ما صح، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام.