المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وقوله عقدًا احتراز عن الالتقاء حسا. ثم عقدا ذكره بكلمة التراخي لئلا يتوهم أنه إذا عقد سابقا على الإكذاب يصح ذلك العقد إذا وجد الإكذاب. والأصل فيه أن الحكم المرتب على اسم يبقى ببقائه ويزول بزواله، وقوله عليه السلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا يوجب عدم ولاية الاجتماع ما داما متلاعنين ولم يبقيا متلاعنين بعد الإكذاب
كتاب العتاق
وَفِي التَّسَرَى طَلَبُ الْوِلْدَانِ شَرْطٌ مَعَ التَّحْصِينِ وَالإِسْكَانِ "التسري" اتخاذ الجارية سرية وهي فعلية من السر أو فعولة من السرو."طلب الولدان" أن يجامعها ولا يعزل عنها. و"التحصين" أن يمنعها من الخروج والبروز. و"الإسكان" أن يبوئها بيتا.
وصورة المسألة: إذا قال لأمته: إن تسريتكِ فأنتِ حرة فالتسري هذه الأمور وعندهما الأول ليس بشرط. والأصل فيه "أن مبنى الأيمان على العادة"، وفي العادة السرية هي التي يطلب ولدها، وقالا: إنها مأخوذة من السر وهو الجماع قال الله تعالى {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] أي جماعًا، وقال الشاعر: ألا زعمت بسياسة اليوم أنني كبرت وإن لا يشتهي السر أمثالي، أو من السر ضد العلانية، وأصل التسري التسرر فقلبت إحدى الراءات ياء، كما قيل: إذ الكرام ابتدر والباع والبدرة تقضي البازي إذ البازي كسر أي تقضض البازي أو من السراة وهو الشرف أو من السرو، كقوله: إن السري إذا سرى فبنفسه وابن السرى إذا سرى إسراهما وشيء من ذلك لا ينبئ عن طلب الولد كذا في الجامع الكبير.
لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِدَفْعِ نَقْدِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَكَانِ الْعَقْدِ حتَّى إِذَا مَا بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى أُلْزِمَ أَنْ يَقْبَلَهُ إِنْ أَحْضَرَا.
كتاب العتاق
وَفِي التَّسَرَى طَلَبُ الْوِلْدَانِ شَرْطٌ مَعَ التَّحْصِينِ وَالإِسْكَانِ "التسري" اتخاذ الجارية سرية وهي فعلية من السر أو فعولة من السرو."طلب الولدان" أن يجامعها ولا يعزل عنها. و"التحصين" أن يمنعها من الخروج والبروز. و"الإسكان" أن يبوئها بيتا.
وصورة المسألة: إذا قال لأمته: إن تسريتكِ فأنتِ حرة فالتسري هذه الأمور وعندهما الأول ليس بشرط. والأصل فيه "أن مبنى الأيمان على العادة"، وفي العادة السرية هي التي يطلب ولدها، وقالا: إنها مأخوذة من السر وهو الجماع قال الله تعالى {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: 235] أي جماعًا، وقال الشاعر: ألا زعمت بسياسة اليوم أنني كبرت وإن لا يشتهي السر أمثالي، أو من السر ضد العلانية، وأصل التسري التسرر فقلبت إحدى الراءات ياء، كما قيل: إذ الكرام ابتدر والباع والبدرة تقضي البازي إذ البازي كسر أي تقضض البازي أو من السراة وهو الشرف أو من السرو، كقوله: إن السري إذا سرى فبنفسه وابن السرى إذا سرى إسراهما وشيء من ذلك لا ينبئ عن طلب الولد كذا في الجامع الكبير.
لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِدَفْعِ نَقْدِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَكَانِ الْعَقْدِ حتَّى إِذَا مَا بَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى أُلْزِمَ أَنْ يَقْبَلَهُ إِنْ أَحْضَرَا.