المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
كتاب القسمة
هي عبارة عن جميع النصيب الشائع في مكان معين. وهي لا تعرى عن معنى المبادلة والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت.
وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ لاَ السَّهَامِ مُعْتَبَرٌ فِي أُجْرَةِ الْقَسَّامِ قوله "لا السهام لنفي قولهما. فإنهما يعتبران الأنصباء حتى لو كان المال بين ثلاثة لأحدهم سدسه ولآخر ثلثه ولآخر نصفه فالأجرة عليهم أثلاثا عنده، وعندهما أسداسا. وتقدير البيت وعدد الرؤوس معتبر لا عدد السهام في أجرة القسام احتراز عن أجرة الكيال والوزان. فإنها تتقدر بقدر الأنصباء إجماعًا، كذا في الهداية. والخلاف في العقار والمنقول جميعًا. والأصل فيه أن مؤنة الملك تتقدر بقدر الملك إجماعاً". لكن الخلاف في أن أجرة القسام مؤنة الملك أم مؤنة التمييز والعمل.
وَلاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الْعَقَارِ بَيْنَ ذَوِي الْمِيرَاثِ بِالإِقْرَارِ "العقار" كل مال له أصل كالدار. وقيد به، إذ في غيره يقسم بقولهم في قولهم، وب ذوي الميراث"، إذ في العقار المملوك بالشراء، والهبة تقسم بينهم بقولهم وأراد به أن يكون الورثة كبارًا حضورًا
بالإقرار" أي بإقرارهم. وحرف التعريف بدل الإضافة. وقيد به، لأنهم إذا أقاموا البينة على موته وعدد ورثته يقسم. والأصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة"، يقتصر على المقر ولا يتعدى إلى الغير. والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت، فكان هذا قضاء على المورث بإقرارهم. وإنه لا يجوز، وقاساه بالمنقول.
وَالدُّورُ بَيْنَ الْقَوْمِ كُلُّ وَاحِدَهُ تُقْسَمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى حِدَهُ.
قوله والدور" أي الدور المشتركة عرف بالسياق. وصورته دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدة عنده. وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها.
هي عبارة عن جميع النصيب الشائع في مكان معين. وهي لا تعرى عن معنى المبادلة والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت.
وَعَدَدُ الرُّؤُوسِ لاَ السَّهَامِ مُعْتَبَرٌ فِي أُجْرَةِ الْقَسَّامِ قوله "لا السهام لنفي قولهما. فإنهما يعتبران الأنصباء حتى لو كان المال بين ثلاثة لأحدهم سدسه ولآخر ثلثه ولآخر نصفه فالأجرة عليهم أثلاثا عنده، وعندهما أسداسا. وتقدير البيت وعدد الرؤوس معتبر لا عدد السهام في أجرة القسام احتراز عن أجرة الكيال والوزان. فإنها تتقدر بقدر الأنصباء إجماعًا، كذا في الهداية. والخلاف في العقار والمنقول جميعًا. والأصل فيه أن مؤنة الملك تتقدر بقدر الملك إجماعاً". لكن الخلاف في أن أجرة القسام مؤنة الملك أم مؤنة التمييز والعمل.
وَلاَ يَجُوزُ قِسْمَةُ الْعَقَارِ بَيْنَ ذَوِي الْمِيرَاثِ بِالإِقْرَارِ "العقار" كل مال له أصل كالدار. وقيد به، إذ في غيره يقسم بقولهم في قولهم، وب ذوي الميراث"، إذ في العقار المملوك بالشراء، والهبة تقسم بينهم بقولهم وأراد به أن يكون الورثة كبارًا حضورًا
بالإقرار" أي بإقرارهم. وحرف التعريف بدل الإضافة. وقيد به، لأنهم إذا أقاموا البينة على موته وعدد ورثته يقسم. والأصل فيه أن الإقرار حجة قاصرة"، يقتصر على المقر ولا يتعدى إلى الغير. والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت، فكان هذا قضاء على المورث بإقرارهم. وإنه لا يجوز، وقاساه بالمنقول.
وَالدُّورُ بَيْنَ الْقَوْمِ كُلُّ وَاحِدَهُ تُقْسَمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى حِدَهُ.
قوله والدور" أي الدور المشتركة عرف بالسياق. وصورته دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدة عنده. وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها.