اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "ومن يبع شاة أي باع شاةً فولدت ولدًا قبل القبض فأتلف البائع الولد يأخذ المشتري بقسط الأم، وتسقط حصة الولد فيقسم الثمن على قدر قيمة الأم يوم العقد. وعلى قدر قيمة الولد يوم الاستهلاك، فما أصاب الولد يسقط، وما أصاب الأم يبقى. وهذا بالإجماع ولا خيار للمشتري عنده. وعندهما له الخيار. بيانه إذا كان قيمة الشاة يوم العقد ثمانية وقيمة الولد يوم الإتلاف أربعة والثمن تسعة، ثم نقول: بين القيمتين موافقة بالربع فنأخذ ربع قيمة الشاة درهمين وربع قيمة الولد درهما، ويقسم الثمن بينهما أثلاثا فيسقط ثلث الثمن بإتلاف الولد، وذلك ثلاثة ويبقى ثلثان وهو ستة. وإنما قال فأتلف"، لأنه إذا هلك لا خيار له ولا يسقط شيء من الثمن بالاتفاق

قوله وقتل عطف تفسير كقوله: رب العباد إليه الوجه والعمل. والأصل فيه أن القبض له شبه بالعقد، لأن به يستفاد ملك اليد كما يستفاد ملك الرقبة بالعقد، فالحادث قبل القبض بعد العقد كالحادث قبل العقد، ثم الولد لو كان موجودًا قبل العقد يكون الثمن بمقابلتها كذا هنا خصوصًا إذا ورد عليه الفعل القصدي

كتاب الصرف
هو النقل والرد لغة، قال الله تعالى {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ}، [التوبة: (127) / (9)] وسمي به لاختصاص بيع الأثمان بنقل البدلين من يد إلى يد في المجلس.
صَرْفٌ وَبَيْعُ بِاجْتِمَاعِ عُقِدَا نَسِيئَةٌ كِلاَهُمَا قَدْ فَسَدَا صَرْفُ وَبَيْعُ بِاجْتِمَاعِ عُقِدَا كما إذا باع جارية وطوق ذهب بذهب إلى أجل يفسد في الكل عنده، وعندهما لا يفسد في الجارية وله الخيار.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 720