المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب أدب القاضي
كتاب أدب القاضي
الأدب: الدعاء، وسميت الخصال الحميدة أدبا، لأنه يدعو إلى الخيرات، ويدل على الحسنات والقضاء الأحكام والإلزام.
لَا يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ الشُّهُودِ إِلَّا بِطَعْنِ الْخُصْمِ ذِي الْجُحُودِ عن الشهود أي لا يسأل عن عدالة الشهود لا في السر ولا في العلانية إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عنهما في السر، ويزكيهما في العلانية إلا أن يطعن المشهود عليه فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيهما في العلانية، وقالا: يسأل عنهما في السر والعلانية في سائر الحقوق من غير طعن، وكيفية التزكية في السر والعلانية يتناها في فوائد النافع. والخصم من خصم الجراب جانبه، لأن المتخاصمين يكون أحدهما في جانب والآخر في جانب، وكذا المشاقة على هذا، لأن هذا في شق وذا في شق.
ذي الجحود أي الجاحد كذي العلم. والأصل فيه أن القضاء مبني على الحجة، وهي شهادة العدول، والأصل هو العدالة في المسلمين، لأن الظاهر هو الاحتراز عما هو محرم دينه، وقالا: يجب الاستكشاف بالسؤال ليظهر الحال، لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإلزام، وقيل: هو اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما كذا في الهداية.
وَفِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لَوْ قَضَى بِالشَاهِدِ الْكَاذِبِ جَازَ وَمَضى قضاء القاضي في العقود والفسوخ" بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا، وقالا: لا ينفذ باطنا
وصورة المسألة في العقود كثيرة منها: إذا ادعى على أمرأة نكاحا وهي تجحد وأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل للرجل وطئها، وحل للمرأة التمكين منه عنده، وعندهما لا يحل لهما ذلك، وكذا إذا ادعت نكاحا على رجل وهو يجحد. ومنها: إذا قضى بالبيع بشهادة الزور وهو على وجهين إما أن يكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى على غيره أنك بعت مني هذه الجارية، والوجه الآخر أن يكون من جانب البائع بأن قال: إنك اشتريت هذه الجارية يحل للمشتري وطئها في الوجهين.
الأدب: الدعاء، وسميت الخصال الحميدة أدبا، لأنه يدعو إلى الخيرات، ويدل على الحسنات والقضاء الأحكام والإلزام.
لَا يَسْأَلُ الْقَاضِي عَنْ الشُّهُودِ إِلَّا بِطَعْنِ الْخُصْمِ ذِي الْجُحُودِ عن الشهود أي لا يسأل عن عدالة الشهود لا في السر ولا في العلانية إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عنهما في السر، ويزكيهما في العلانية إلا أن يطعن المشهود عليه فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيهما في العلانية، وقالا: يسأل عنهما في السر والعلانية في سائر الحقوق من غير طعن، وكيفية التزكية في السر والعلانية يتناها في فوائد النافع. والخصم من خصم الجراب جانبه، لأن المتخاصمين يكون أحدهما في جانب والآخر في جانب، وكذا المشاقة على هذا، لأن هذا في شق وذا في شق.
ذي الجحود أي الجاحد كذي العلم. والأصل فيه أن القضاء مبني على الحجة، وهي شهادة العدول، والأصل هو العدالة في المسلمين، لأن الظاهر هو الاحتراز عما هو محرم دينه، وقالا: يجب الاستكشاف بالسؤال ليظهر الحال، لأن الظاهر يصلح للدفع لا للإلزام، وقيل: هو اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما كذا في الهداية.
وَفِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ لَوْ قَضَى بِالشَاهِدِ الْكَاذِبِ جَازَ وَمَضى قضاء القاضي في العقود والفسوخ" بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا، وقالا: لا ينفذ باطنا
وصورة المسألة في العقود كثيرة منها: إذا ادعى على أمرأة نكاحا وهي تجحد وأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل للرجل وطئها، وحل للمرأة التمكين منه عنده، وعندهما لا يحل لهما ذلك، وكذا إذا ادعت نكاحا على رجل وهو يجحد. ومنها: إذا قضى بالبيع بشهادة الزور وهو على وجهين إما أن يكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى على غيره أنك بعت مني هذه الجارية، والوجه الآخر أن يكون من جانب البائع بأن قال: إنك اشتريت هذه الجارية يحل للمشتري وطئها في الوجهين.