اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المزارعة

مُضَارِبٌ أَثْمَنَ كُلَّ المَالِ فِي الْبَيْعِ وَاسْتَقْرَضَ لِلْأَحْمَالِ رَابَحَ إِنْ بَاعَ عَلَى الْمَالَيْنِ وَلَا يُجِيزَانِ بِفَضْلِ الدَّيْنِ
مضارب أثمن كل المال بأن كان رأس المال ألفا فاشترى بها ثيابًا.
واستقرض للأحمال أي لنقل الأحمال يعني استقرض مائة درهم فاستكرى بها دواب، وكان قيل له اعمل برأيك أو لم يقل: فحملها إلى مصر آخر، فله أن يبيعها مرابحة على ألف ومائة إن شاء وهذا معنى قوله رابح إن باع على المالين ولا يجيزان بفضل الدين أي با استقرض حتى إذا باع بألفين كانت عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة على شرطهما، وسهم واحد للمضارب، والكراء في ماله خاصة. وقالا: يبيعها مرابحة على ألف لا غير، ولو باعه بألفين كان الكل على المضاربة.
والأصل فيه أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع، نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها كالتوكيل بالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والإبداع والإبضاع. ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل: له اعمل برأيك مثل أن يدفع المال مضاربة أو يشارك مال المضاربة مع غيره شركة عنان أو يخلط مال المضاربة بماله أو بمال غيره. ونوع لا يملكه إلا أن ينص

عليه رب المال وهو الاستدانة، وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى برأس المال السلعة، وكذا الاستقراض لقصارة متاع المضاربة ونقله، والعتق والكتابة والهبة والإقراض وعند التنصيص صار المشتري بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه؛ ولا يكون مضاربة نص عليه صاحب المحيط.
وإذا كان كذلك صار مستقرضًا لنفسه فتكون حصة ذلك من الثمن خاصة له. وقالا: إنه متبرع بالكراء فصار كاستكراء الأجنبي، وأنه لا يصح إجماعاً

كتاب المزارعة
هي مفاعلة من الزرع، وهي في الشريعة: عبارة عن العقد على الزراعة ببعض الخارج. وبَاطِلٌ فِي قَوْلِهِ المُعَامِلَهُ وَهَكَذَا المُزَارَعَاتُ بَاطِلَهُ.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 720