المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
وصورته: رجل أقر أنه مولى فلان مولى العتاقة، وقال: فلان أنت مولاي مولى الموالاة فهو موالاة لتصادقهما على أصل الولاء، وليس له أن يتحول بولائه عنه، وإن كان ولاء الموالاة يقبل النقل، وكذلك إذا كذبه المقر له في الولاء أصلا بأن قال: ما اعتقتك ولا أعرفك ثم أقر بالولاء لآخر لم يصح عنده خلافا لهما، وهذا بناء على أن الثابت عندهما ولاء الموالاة وهو يقبل النقل، لأن الولاء يثبت بالتصديق فيثبت بقدر ما صدقه، وعنده ولاء العتاقة وهو لا يقبل النقل، لأن المقر يعامل بإقراره، لأنه محق في زعمه، وفي زعمه عليه ولاء العتاقة حتى لو كان على القلب فله أن يتحول، لأن الثابت هنا ولاء الموالاة بلا خلاف، لأن التصديق يعمل فيما أقر به كذا في الكامل والمختلف
كتاب الأيمان
لليمين تفسير وركن وشرط وحكم فتفسيرها لغة القوة. وشريعة الاستشهاد بالله تعالى لما فيه من معنى التوثيق، فالإنسان قد يخبر بخبر فيؤكده بالاستشهاد بالله تعالى.
وركنها: ذكر اسم الله تعالى أو صفته في اليمين بالله تعالى. وحكمها: وجوب البر أصلا، والكفارة خلفًا. وشرط انعقادها تصور البر في المستقبل عندهما. وعند أبي يوسف رحمه الله الإضافة إلى فعل في المستقبل بدون التصور.
وَلَيْسَ فِي إِيجَابِ مَشْيِ لِلْحَرَمْ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ شَيْءٌ يُلْتَزَمْ وَأَلْزَمَاهُ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَة وَحَمَلا عَلَى الْوُجُوبِ أَمْرَهُ قوله وليس في إيجاب مشي للحرم" بأن يقول علي المشي إلى الحرم. والمسجد الحرام" بأن يقول علي المشي إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء عنده، كما في قوله: على الذهاب إلى مكة أو السفر أو الخروج.
وألزماه" كما في قوله: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة فهذه ثماني مسائل في اثنتين، خلاف، وفي ثلاث اتفاق على عدم الوجوب، وفي ثلاث اتفاق على الوجوب. والأصل فيه العرف.
كتاب الأيمان
لليمين تفسير وركن وشرط وحكم فتفسيرها لغة القوة. وشريعة الاستشهاد بالله تعالى لما فيه من معنى التوثيق، فالإنسان قد يخبر بخبر فيؤكده بالاستشهاد بالله تعالى.
وركنها: ذكر اسم الله تعالى أو صفته في اليمين بالله تعالى. وحكمها: وجوب البر أصلا، والكفارة خلفًا. وشرط انعقادها تصور البر في المستقبل عندهما. وعند أبي يوسف رحمه الله الإضافة إلى فعل في المستقبل بدون التصور.
وَلَيْسَ فِي إِيجَابِ مَشْيِ لِلْحَرَمْ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ شَيْءٌ يُلْتَزَمْ وَأَلْزَمَاهُ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَة وَحَمَلا عَلَى الْوُجُوبِ أَمْرَهُ قوله وليس في إيجاب مشي للحرم" بأن يقول علي المشي إلى الحرم. والمسجد الحرام" بأن يقول علي المشي إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء عنده، كما في قوله: على الذهاب إلى مكة أو السفر أو الخروج.
وألزماه" كما في قوله: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة فهذه ثماني مسائل في اثنتين، خلاف، وفي ثلاث اتفاق على عدم الوجوب، وفي ثلاث اتفاق على الوجوب. والأصل فيه العرف.