اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

ولو قال: لا أكلم فلانا أياما أو شهورًا أو سنين ولا نية له فهو على ثلاثة من ذلك اتفاقا. وإن ذكر هذه الأشياء مُعَرَّفًا وقعت على العشرة عنده. كذا في الجامع الكبير، وذكر في المبسوط، أن المنكر على الاختلاف، والصحيح رواية الجامع الكبير. كذا ذكره فخر الإسلام وغيره، ثم راعى صنعة اللف والنشر هنا، فترجع الجمعة إلى الأيام والسُّنَةُ

إلى الشهور والعمر إلى السنين، وتقدير البيت "القدر" لما ذكرنا أي الأيام والشهور والسنون جمعه وسنة والعمر ثم عُرّف العمر ونُكَرَتْ الجمعة والسنة، لما أن العمر لما كان لأيام حياته كان ذلك معلومًا معرَّفًا بخلاف الجمعة والسنة.
وإنما عينا الجمعة والسنة عقيب اليمين لأمر آخر وهو الغيظ. والأصل فيه أن الألف واللام للعهد إذا كان ثَمَّة معهود وإلا للجنس، لكنه اعتبر العرف من حيث اللفظ

كتاب الحدود
الحد لغة: المنع، وسمي البواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول. فحدود الشرع: موانع قبل الوقوع وزواجر بعد الوقوع، وسمي الحد حدا، لأنه جامع مانع. وفي الشريعة: يطلق على كل عقوبة مقدرة تستوفي حقا لله تعالى، فلا يسمى القصاص حدا وإن كان عقوبة، لأنه حق الآدمي يملك إسقاطه والاعتياض عنه، وكذا التعزير لعدم التقدير، كذا في الإيضاح.
واعلم أن الزواجر خمسة أقسام: القتل وحد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة. شرعت لصيانة النفوس والفُرْشِ والعقول والأعراض والأموال.
إِذَا زَنَى بامرأَة مُسْتَأْجَرَةً لِذَاكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَدُّ الْفَجَرَةَ. إذا زنى بامرأة مستأجره هذا إذا أعطاها مالا بشرط التمكين. أما إذا أعطاها مالا ولم يشترط شيئًا أو استأجرها للخبز أو الطبخ ثم جامعها يحد إجماعًا. وهذا معنى قوله لذاك أي للزنا ويحتمل أن يكون للتعليل أي لأجل الاستئجار.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 720