المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وقوله لا تعرب صفة لما تقدم أي غير مظهرة. لم تبن الأخرى أي المرأة الأخرى. بأخرى أي بمدة أخرى خالية عن القربان وإنما عرف الأخرى، لأنه فرض المسألة في المرأتين، وفي الشرحين في الأربع فعلى ما ذكر فيهما تكون الثانية منكرة. والأصل فيه أن إحداهما يتعين في حكم الحنث حتى لو قرب إحداهما حنث ويتعين هي للإيلاء إجماعًا، وهل يتعين بوقوع الطلاق على إحداهما بحكم هذا الإيلاء فيه اختلاف عنده يتعين كما في الحنث، وعندهما لا يتعين، والفرق عرف في الجامع الكبير.
لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى كَذَا فَطَالِقٌ لِلْحَالِ لَا إِذَا مَضَى. لو قال أنت طالق إلى شهر فإن نوى التنجيز يقع في الحال، وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي الشهر، وإن لم يكن له نية وقع للحال عنده، وهو قول زفر رحمه الله، وقالا: يطلق بعد شهر. والأصل فيه "أن إلى للتأجيل" والتأجيل لا يمنع الوقوع، وقلنا: إن التأجيل لتأخير ما يدخله وها هنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره.
لَوْ قَالَ إِنْ نَكَحْتُهَا فَهْيَ كَذَا مِنْ قَبْلِ ذَا تَطْلُقْ إِذَا الشَّرْطُ أَتَى من قبل ذا أي النكاح.
إن نكحتها لفظ المصنف، وقيل: بكلمة "لو" والأول هو الصواب بدلالة انجزام تطلق. والأصل فيه "أن المعلق بالشرط كالمرسل عنده، فصار كأنه قال: عند وجود التزوح أنت طالق قبل أن أتزوجكِ فلا تطلق.
لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَكَذَا دَفْعًا لِظَنَّ الْعِرْسِ فَالْغَيْرُ عَنِّي " دفعا لظن العرس بأن قالت: له إنك تزوجت علي امرأة فقال الزوج: كل امرأة لي فهي طالق.
" فالغير عنى أي لا تطلق المخاطبة، وعندهما تطلق، وعرس الرجل بالكسر امرأته. والأصل فيه "أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب" كتاب اللعان
لاَ يَلْتَقِي المُلْتَعِنَانِ أَبَدًا عَقدًا فَإِنْ أَكْذَبَ ثُمَّ عَقَدَا واللعان والملاعنة والتلاعن والإلتعان بمعنى واحد.
لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى كَذَا فَطَالِقٌ لِلْحَالِ لَا إِذَا مَضَى. لو قال أنت طالق إلى شهر فإن نوى التنجيز يقع في الحال، وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي الشهر، وإن لم يكن له نية وقع للحال عنده، وهو قول زفر رحمه الله، وقالا: يطلق بعد شهر. والأصل فيه "أن إلى للتأجيل" والتأجيل لا يمنع الوقوع، وقلنا: إن التأجيل لتأخير ما يدخله وها هنا دخل على أصل الطلاق فأوجب تأخيره.
لَوْ قَالَ إِنْ نَكَحْتُهَا فَهْيَ كَذَا مِنْ قَبْلِ ذَا تَطْلُقْ إِذَا الشَّرْطُ أَتَى من قبل ذا أي النكاح.
إن نكحتها لفظ المصنف، وقيل: بكلمة "لو" والأول هو الصواب بدلالة انجزام تطلق. والأصل فيه "أن المعلق بالشرط كالمرسل عنده، فصار كأنه قال: عند وجود التزوح أنت طالق قبل أن أتزوجكِ فلا تطلق.
لَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَكَذَا دَفْعًا لِظَنَّ الْعِرْسِ فَالْغَيْرُ عَنِّي " دفعا لظن العرس بأن قالت: له إنك تزوجت علي امرأة فقال الزوج: كل امرأة لي فهي طالق.
" فالغير عنى أي لا تطلق المخاطبة، وعندهما تطلق، وعرس الرجل بالكسر امرأته. والأصل فيه "أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب" كتاب اللعان
لاَ يَلْتَقِي المُلْتَعِنَانِ أَبَدًا عَقدًا فَإِنْ أَكْذَبَ ثُمَّ عَقَدَا واللعان والملاعنة والتلاعن والإلتعان بمعنى واحد.