المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِالإِقْرَارِ إِلَّا إِذَا ثَنَّاهُ بِالتَّكْرَارِ إلا إِذَا ثَنَّاهُ بِالتَّكْرَارِ ويروى عنه أنهما في مجلسين مختلفين. والأصل "أن ما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص، واشتراط الزيادة في الزنا بخلاف القياس، وقاس على الزنا.
وَإِنْ يَقُلْ ذَاكَ الْفَتَى كَانَ مَعِي وَذَاكَ يَنْفِيهِ فَذَا لَمْ يُقْطَعِ "فذا لم يقطع" أي المقر، أما المنكر لا يقطع عند الكل. والأصل فيه "أن الشبهة تُسْقِط القطع". ثم قال: إنه أقر بفعل مشترك فلا يثبت غير مشترك، وقد بطلت الشركة فلا تثبت، وقالا: الشركة لما لم تثبت بإنكار الآخر صار فعله كالعدم، وعدم الفعل من الآخر لا يخل بالموجود منه
كتاب السير
عَقَارُ مَنْ فِي دَارِ حَرْبٍ أَسْلَمَا لَيْسَتْ تَصِيرُ لِلْغُزَاةِ مَغْنَمًاالعقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة فلهذا أثنه في قوله ليست" المُغْنَم بمعنى الغنيمة كالمرضاة بمعنى الرضا. والأصل فيه أن اليد على البقاع إنما يثبت حكما لا حقيقة، ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا عبرة ليده قبل ظهور المسلمين عليها، وبعد الظهور يد الغانمين أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة، وهو قاسه على المنقول الذي في يده.
وَالمُسْلِمُ الدَّاخِلُ دَارَ الْحُرْبِ لَيْسَ لَهُ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُرْبِيقوله أن يربي" أي مع الحربي إذ الربا مع الذي أسلم هناك قد مر في باب أبي حنيفة رضي الله عنه. والأصل فيه أن أموال أهل الحربي ورقابهم مباحة إلا أن بالأمان لا يحل التعرض، فإذا وجد الرضا منهم يجوز بناء على الإباحة الأصلية، وتأثير العقد في تحصيل التراضي.
وَإِنْ يَقُلْ ذَاكَ الْفَتَى كَانَ مَعِي وَذَاكَ يَنْفِيهِ فَذَا لَمْ يُقْطَعِ "فذا لم يقطع" أي المقر، أما المنكر لا يقطع عند الكل. والأصل فيه "أن الشبهة تُسْقِط القطع". ثم قال: إنه أقر بفعل مشترك فلا يثبت غير مشترك، وقد بطلت الشركة فلا تثبت، وقالا: الشركة لما لم تثبت بإنكار الآخر صار فعله كالعدم، وعدم الفعل من الآخر لا يخل بالموجود منه
كتاب السير
عَقَارُ مَنْ فِي دَارِ حَرْبٍ أَسْلَمَا لَيْسَتْ تَصِيرُ لِلْغُزَاةِ مَغْنَمًاالعقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة فلهذا أثنه في قوله ليست" المُغْنَم بمعنى الغنيمة كالمرضاة بمعنى الرضا. والأصل فيه أن اليد على البقاع إنما يثبت حكما لا حقيقة، ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلا عبرة ليده قبل ظهور المسلمين عليها، وبعد الظهور يد الغانمين أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة، وهو قاسه على المنقول الذي في يده.
وَالمُسْلِمُ الدَّاخِلُ دَارَ الْحُرْبِ لَيْسَ لَهُ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُرْبِيقوله أن يربي" أي مع الحربي إذ الربا مع الذي أسلم هناك قد مر في باب أبي حنيفة رضي الله عنه. والأصل فيه أن أموال أهل الحربي ورقابهم مباحة إلا أن بالأمان لا يحل التعرض، فإذا وجد الرضا منهم يجوز بناء على الإباحة الأصلية، وتأثير العقد في تحصيل التراضي.