اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

قوله لاثنين" أراد به غنيين. إذ الهبة من الفقير صدقة والصدقة من فقيرين جائزة. والأصل فيه أن الملك في باب الهبة متعلق بالقبض وهو في المشاع لا يتحقق على الكمال. وقد يثبت الملك لهما على الشيوع فيكون التمليك منهما كذلك، إذ الملك من حكم التمليك.
قوله "وهكذا تصدق بمال أراد به مالا يحتمل القسمة كالدراهم والدنانير. إذ الشيوع لا يمنع صحة الهبة فيما لا يقسم. وقيد بـ الغنيين"، إذ الصدقة من فقيرين جائزة. والأصل فيه أن الشيوع في الصدقة لا يمنع، لأن المبتغي بالصدقة وجه الله تعالى، وهو واحد. والهبة يبتغي بها وجه الغني وهما اثنان، والصدقة للغنى هبة والهبة للفقير صدقة استعارة، إذ كل واحد تمليك بغير بدل

كتاب البيوع
البيع في الغالب يقع على إخراج المبيع عن الملك قصدًا ويستعمل في الشراء أيضًا، وكذا الشراء يقع في الغالب على إخراج الثمن عن الملك قصدًا، ويستعمل في البيع أيضًا.
قال الله تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. [يوسف: (20) / (12)] وقال المصنف رحمه الله: البيع والشراء في الغالب يقع على الإيجاب والابتياع والاشتراء للقبول، لأن الثلاثي أصل وغيره فرع له. والإيجاب أصل والقبول بناء عليه فجعل الأصل للأصل والفرع للفرع، مراعاة للمناسبة ثم جمع البيع.
إما باعتبار الحاصل بالمصدر أو أراد به المبيع أو لاختلاف أنواعه فإنه بيع مطلقا إن كان بيع العين بالثمن، مقايضة إن كان عينًا بعين، سَلَم إن كان بيع الدين بالعين، صرف إن كان بيع الثمن بالثمن أو تقول: مساومة إن كان بالثمن الذي يتفقان عليه، مرابحة إن كان بالثمن الأول مع زيادة، تولية إن لم يكن مع الزيادة، وضيعة إن كان بالنقصان، أو نقول: حلال، وهو نوعان: لازم وغير لازم، وحرام، وهو نوعان: ما يعود إلى الجواز وما لا يعود إليه، وغير اللازم ما كان فيه خيار، والخيارات أنواع: خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار التعيين.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 720