المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
بها يلزم" يجوز أن يكون خبرًا بعد خبر، ويجوز أن يكون صفة للخبر. والضمير في بها" يعود إلى الصلاة" عند أبي يوسف رحمه الله إذا جعل أرضه مسجدًا صار مسجدًا بقوله: جعلته مسجدًا قبل أن يصلي فيه، والقبض ليس بشرط في هذا، وفي كل وقف عنده، وقالا: لا يصير مسجدًا حتى يصلى فيه، لأنه لا بد من التسليم عندهما ويشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه ثم يكتفي بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وكذا عن محمد رحمه الله وعنه أنه يشترط الصلاة بجماعة.
والأصل فيه أن الإسقاط لا يتوقف على التسليم، بخلاف التمليك، فقال: هو إسقاط كالإعتاق فلا يفتقر إلى التسليم، وقالا: إنه تقرب إلى الله بعين ماله فصار كالهبة
كتاب الهبة
لَوْ قَالَ دَارِي لَكَ رُقْبَى أَوْ ذَكَرَ لَفْظَ حَبِيسٍ فَهُوَ عَقْدٌ مُعْتَبَرْ. إذا قال داري حبيس" لك أو لك حبيس أو قال: عليك مكان لك أو قال: رقبي مكان حبيس فهذا كله إعارة عندهما، وعنده كذلك إلا إذا قال: لك حبيس، لك رقبي فإنه هبة عنده. وقوله فهو عقد معتبر" أي عقد هبة معتبرة.
والأصل فيه أن الإسقاط لا يتوقف على التسليم، بخلاف التمليك، فقال: هو إسقاط كالإعتاق فلا يفتقر إلى التسليم، وقالا: إنه تقرب إلى الله بعين ماله فصار كالهبة
كتاب الهبة
لَوْ قَالَ دَارِي لَكَ رُقْبَى أَوْ ذَكَرَ لَفْظَ حَبِيسٍ فَهُوَ عَقْدٌ مُعْتَبَرْ. إذا قال داري حبيس" لك أو لك حبيس أو قال: عليك مكان لك أو قال: رقبي مكان حبيس فهذا كله إعارة عندهما، وعنده كذلك إلا إذا قال: لك حبيس، لك رقبي فإنه هبة عنده. وقوله فهو عقد معتبر" أي عقد هبة معتبرة.