المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
كتاب النكاح
النكاح لغة: الضم، وسمي العقد به لوجود الضم فيه.
الصَّابِئَاتُ كَالْكِتَابِيَّاتِ فِي حُكْمِ حِلَّ الْعَقْدِ وَالزَّكَاةِ صبا أي خرج من دين إلى دين، وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة، كذا في الكشاف، وقيل: هذا الاختلاف بناء على أنهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيمنا القبلة، وعندهما هم قوم يعبدون الكواكب فكانوا كعبدة الأوثان، وقيل: هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقبلتهم نحو مهب الجنوب.
وخص النساء لاختصاصهن بحل العقد، وهذا الكتاب كتاب النكاح، وإن كانت الذكاة لا تختص بالمرأة، وحكم الذكاة في الرجل يعرف دلالة وخص هذين الحكمين، لأنهم في غيرهما كالكتابي بالإجماع كعقد الذمة وغيره. وقوله في حكم حل العقد " أي للمسلم لما أنه شبههن بالكتابيات. والأصل "أن
النكاح يعتمد الملة السماوية" لكن الخلاف فيها. وَالأَخُ وَالجُدُّ إِذَا مَا اجْتَمَعَا فَالْمُنْكِحُ الْجُدُّ وَقَالَا بَلْ مَعَا والأخ" أي الأخ لأب وأم أو لأب، والجد" أي أب الأب، لأن مطلق اسم الأخ والجد يتناول الكامل، وهي العصبة فيخرج الجد الفاسد، والأخ لأم.
"إذا ما اجتمعا أي اجتمعا في الوجود والحضور حتى لو كان الجد غائبًا غيبة منقطعة كان للأخ ولاية التزويح اتفاقا. فالمنكح" أي فالمنكح للصغير والصغيرة. وقالا: بل معا أي لكل واحد منهما ولاية التزويج ولا يشترط اجتماعهما كما يقوله مالك رحمه الله، والأصح أن الولاية للجد في قولهم، لأن شفقة الجد تربو على شفقة الأخ، والخلاف محكي عن الكرخي رحمه الله كذا في المبسوط.
النكاح لغة: الضم، وسمي العقد به لوجود الضم فيه.
الصَّابِئَاتُ كَالْكِتَابِيَّاتِ فِي حُكْمِ حِلَّ الْعَقْدِ وَالزَّكَاةِ صبا أي خرج من دين إلى دين، وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة، كذا في الكشاف، وقيل: هذا الاختلاف بناء على أنهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه قوم من النصارى يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب كتعظيمنا القبلة، وعندهما هم قوم يعبدون الكواكب فكانوا كعبدة الأوثان، وقيل: هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقبلتهم نحو مهب الجنوب.
وخص النساء لاختصاصهن بحل العقد، وهذا الكتاب كتاب النكاح، وإن كانت الذكاة لا تختص بالمرأة، وحكم الذكاة في الرجل يعرف دلالة وخص هذين الحكمين، لأنهم في غيرهما كالكتابي بالإجماع كعقد الذمة وغيره. وقوله في حكم حل العقد " أي للمسلم لما أنه شبههن بالكتابيات. والأصل "أن
النكاح يعتمد الملة السماوية" لكن الخلاف فيها. وَالأَخُ وَالجُدُّ إِذَا مَا اجْتَمَعَا فَالْمُنْكِحُ الْجُدُّ وَقَالَا بَلْ مَعَا والأخ" أي الأخ لأب وأم أو لأب، والجد" أي أب الأب، لأن مطلق اسم الأخ والجد يتناول الكامل، وهي العصبة فيخرج الجد الفاسد، والأخ لأم.
"إذا ما اجتمعا أي اجتمعا في الوجود والحضور حتى لو كان الجد غائبًا غيبة منقطعة كان للأخ ولاية التزويح اتفاقا. فالمنكح" أي فالمنكح للصغير والصغيرة. وقالا: بل معا أي لكل واحد منهما ولاية التزويج ولا يشترط اجتماعهما كما يقوله مالك رحمه الله، والأصح أن الولاية للجد في قولهم، لأن شفقة الجد تربو على شفقة الأخ، والخلاف محكي عن الكرخي رحمه الله كذا في المبسوط.