المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
لَا بَأْسَ بِالصُّلْحِ عَنْ الْعَيْبِ بِأَنْ زَادَ كَثِيرًا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنْ لا بأس بالصلح البيت اشترى إبريق فضة هي ألف درهم بمائة دينار وتقابضا ثم وجد به عيبًا وهو قائم فله أن يرده. وإن صالحه على دينار وقبض جاز سواء كان الدينار أكثر من قيمة العيب أو أقل. وقالا: إن كان الفضل قدر ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز.
لا بأس أي لا بأس بالزيادة في الصلح. وقيد بقوله "زاد كثيرًا"، لأن الزيادة القليلة غير مانعة إجماعًا.
من جنس الثمن أي ما صلح عليه من جنس الثمن. وقيد به، إذ لو كان من غير جنس ثمن الأول بأن صالحه على دراهم جاز إجماعًا، وإن كان أكثر من قيمة العيب لاختلاف الجنس، ويشترط القبض، لأنه صرف. والأصل فيه أن التسوية بين الأموال الربوية واجبة إجماعًا، لكن الاختلاف في أن بدل الصلح بماذا يقابل. فقالا: إنه قوبل بحصة العيب من الدينار. وقال: إنه قوبل بالجزء الفائت ولا ربا بينهما.
لَوْ زَادَ بَعْدَ الصَّرْفِ فِيهِ دِرْهَمَا أَوْ بَعْدَ بَيْعِ الْعَبْدِ خَمْرًا أَوْ دَمَا يَصِحٌ مَا قَدْ زَادَ وَالْعَقْدُ فَسَدْ وَأَبْطَلاَ ذَا وَأَصَحًا مَا عَقَدْ لو زاد بعد الصرف فيه " أي في الصرف يعني لو زاد درهما في الصرف بعد الصرف
"وأبطلا ذا" أي الزيادة. والأصل فيه "أن من ملك الأقوى يملك الأدنى"، وهما يملكان فسخ العقد فيملكان تغييره من الصحة إلى الفساد. وقالا: سعي الإنسان في نقض ما تم به من جهته مردود، وفي تصحيح الزيادة إبطالها فلا يصح
كتاب الشفعة
هي مشتقة من الشفع هو الضم لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع. وفي الشرع يراد بها تملك البقعة المشتراة بمثل الثمن الذي قام على المشتري بسبب الشركة أو الجوار.
لا بأس أي لا بأس بالزيادة في الصلح. وقيد بقوله "زاد كثيرًا"، لأن الزيادة القليلة غير مانعة إجماعًا.
من جنس الثمن أي ما صلح عليه من جنس الثمن. وقيد به، إذ لو كان من غير جنس ثمن الأول بأن صالحه على دراهم جاز إجماعًا، وإن كان أكثر من قيمة العيب لاختلاف الجنس، ويشترط القبض، لأنه صرف. والأصل فيه أن التسوية بين الأموال الربوية واجبة إجماعًا، لكن الاختلاف في أن بدل الصلح بماذا يقابل. فقالا: إنه قوبل بحصة العيب من الدينار. وقال: إنه قوبل بالجزء الفائت ولا ربا بينهما.
لَوْ زَادَ بَعْدَ الصَّرْفِ فِيهِ دِرْهَمَا أَوْ بَعْدَ بَيْعِ الْعَبْدِ خَمْرًا أَوْ دَمَا يَصِحٌ مَا قَدْ زَادَ وَالْعَقْدُ فَسَدْ وَأَبْطَلاَ ذَا وَأَصَحًا مَا عَقَدْ لو زاد بعد الصرف فيه " أي في الصرف يعني لو زاد درهما في الصرف بعد الصرف
"وأبطلا ذا" أي الزيادة. والأصل فيه "أن من ملك الأقوى يملك الأدنى"، وهما يملكان فسخ العقد فيملكان تغييره من الصحة إلى الفساد. وقالا: سعي الإنسان في نقض ما تم به من جهته مردود، وفي تصحيح الزيادة إبطالها فلا يصح
كتاب الشفعة
هي مشتقة من الشفع هو الضم لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع. وفي الشرع يراد بها تملك البقعة المشتراة بمثل الثمن الذي قام على المشتري بسبب الشركة أو الجوار.