اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحدود

والأصل "أن الإدام ما يؤكل تبعا"، وحقيقة التبعية في الاختلاط ليكون قائما به، وقال محمد: إنه من الموافقة وهذه الأشياء موافقة للخبز ذكر في المغرب، أن مدار التركيب على الموافقة والملائمة.
وَمَرْكَبُ الْمُأْذُونِ فِي الأَلِيَّة كَمَرْكَبِ الْمُوْلَى بِغَيْرِ نِيَّة الألية" اليمين عنده يحنث نوى أو لم ينو كان عليه دين أو لم يكن، وعندهما لا يحنث إلا إذا نوى لكن عند أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط النية وعدم الدين، وعند أبي يوسف رحمه الله لا، والمراد من النية أن ينوي عند اليمين أن المراد من قوله: دابة فلان دابة عبده المأذون أيضًا، وحق المسألة أن نذكر في باب الثلاثة لما أن فيها ثلاثة أقوال إلا أن اعتبار اشتراط النية وعدم الاشتراط وقع محمد رحمه الله في طرف، وهما في طرف، فلذا أوردها هنا، وسنذكر الأصل في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى
كتاب الحدود
زَانٍ قَضَى الْقَاضِي وَلَمْ يَحُدَّهُ وَشَاهِدٌ يَرْجِعُ حُدَّ وَحْدَهُ
قضى القاضي أي قضى بالرجم بشهادة أربعة على زناه.
"ولم يحده" القاضي.
"وشاهد" من هؤلاء.
يرجع حُدَّ الشاهد الراجع وحده لقذفه المشهود عليه، وعندهما يُحَدُّونَ جميعًا.
قيد بقوله "قضى القاضي"، إذ لو رجع قبل القضاء يحدون جميعًا إجماعًا.
وقيد بقوله "ولم يحده"، لأنه لو رجم بحد الراجع وحده اتفاقا وغرم ربع الدية ثم يجوز أن يكون "زان" مبتدأ موصوفا بالجملة وشاهد عطفا عليه، وهو موصوف بالجملة أيضًا، وآخر البيت خبرًا عنهما ووجه كونه خبرًا عنهما أن يكون المعنى حد الشاهد هذا وحده دون بقية الشهود ودون الزاني، فلما تضمن نفي الحد من الزاني صار خبرا عنه.
والأصل أن الإمضاء من القضاء في الحدود فصار الرجوع بعد القضاء كالرجوع قبله"، ولهذا يلحق أسباب الخروح الحادثة في الشهود بعد القضاء كالموجود قبله.
لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِ وَجَهِدْ لَمْ يَفْعَلُوا مَا لَمْ يَرَوْا مَنْ قَدْ شَهِدْ
المجلد
العرض
71%
تسللي / 720