المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
مَنْ سَاقَ لِلْمُتْعَةِ هَدْيًا وَاعْتَمَرَ وَآبَ قَبْلَ حَلْقِهِ إِلَى الْمُقَرِّوَحَجَّ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ عَامِهِ لَمْ تَكُنْ الْمُتْعَةُ مِنْ أَحْكَامِهِ"من ساق" أراد به الآفاقي."واعتمر" أي في أشهر الحج."وآب" أي رجع إلى منزله قبل أن يحلق. والأصل فيه أن المتمتع من حج واعتمر فيسفرة واحدة من غير أن يلم بأهله فيما بين النسكين"، فقال: إنه أداهما بسفرين وألم بأهلهفلا يكون متمتعا لوجود الترفق بالوطن بين العمرة والحج، والاتصال بينهما شرط، لأنالله تعالى جعل الحج غاية للتمتع، والغاية تكون متصلة بالمغيَّا، وقالا: سوق الهدي يمنعهمن التحلل بالحديث فلم يصح إلمامه، فكأنه بمكة فكان حكم السفر الأول قائماً، وإذا لميسق الهدي لكن لم يحلق وألم بأهله فهو على هذا الخلاف
كتاب النكاح
مَجْنُونَةٌ كَبِيرَةٌ فِي السِّنِّ تَزْوِيجُهَا لِلأَبِ لَا لِلابْنِ قيد بالتكبيرة ليتصور لها الأمن. وقيد الكبير بـ "السن"، لئلا يتوهم الكبر من حيث الحال. والأصل فيه "أن الإنكاح إلى العصبات بالحديث، وأقرب العصبات الابن إلا أنه يقدم الأب احتراما له.
وَالْفِسْقُ لَيْسَ يُسْقِطُ الْكَفَاءَهُ إِلَّا الَّذِي أَدَّى إِلَى الدَّنَاءَهُ (قوله "إلا الذي أدى إلى الدناءة بأن يخرج سكران ويلعب به الصبيان. والأصل " أن الكفاءة تعتبر فيما هو من المفاخرة، والديانة من أعلى المفاخر، والمرأة تُعَيَّرُ بفسق الزوج، وكذا الأولياء).
نَاكِحُ مُعْتَدَّتِهِ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَارَقَهَا فَمَهْرُهَا النِّصْفُ وَلاَ يُكَمَّلُ وَالْعِدَّةُ الأُولَى وَلَا تَسْتَقْبِلُ قوله "ناكح معتدته صورته: إذا أبان امرأته المدخول بها ثم تزوجها في العدة ثم أبانها قبل الدخول بها فلها نصف المهر، وعليها إكمال العدة الأولى، وقالا: عليها استئناف العدة، ولها كمال المهر.
كتاب النكاح
مَجْنُونَةٌ كَبِيرَةٌ فِي السِّنِّ تَزْوِيجُهَا لِلأَبِ لَا لِلابْنِ قيد بالتكبيرة ليتصور لها الأمن. وقيد الكبير بـ "السن"، لئلا يتوهم الكبر من حيث الحال. والأصل فيه "أن الإنكاح إلى العصبات بالحديث، وأقرب العصبات الابن إلا أنه يقدم الأب احتراما له.
وَالْفِسْقُ لَيْسَ يُسْقِطُ الْكَفَاءَهُ إِلَّا الَّذِي أَدَّى إِلَى الدَّنَاءَهُ (قوله "إلا الذي أدى إلى الدناءة بأن يخرج سكران ويلعب به الصبيان. والأصل " أن الكفاءة تعتبر فيما هو من المفاخرة، والديانة من أعلى المفاخر، والمرأة تُعَيَّرُ بفسق الزوج، وكذا الأولياء).
نَاكِحُ مُعْتَدَّتِهِ طَلَّقَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَقْرَبَهَا فَارَقَهَا فَمَهْرُهَا النِّصْفُ وَلاَ يُكَمَّلُ وَالْعِدَّةُ الأُولَى وَلَا تَسْتَقْبِلُ قوله "ناكح معتدته صورته: إذا أبان امرأته المدخول بها ثم تزوجها في العدة ثم أبانها قبل الدخول بها فلها نصف المهر، وعليها إكمال العدة الأولى، وقالا: عليها استئناف العدة، ولها كمال المهر.