المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
"لم تفسد" أي الهبة، لأنه بيع محض. والأصل "أن الهبة بشرط العوض تبرع ابتداء بيع انتهاء"، فباعتبار الابتداء لا يملك الأب وباعتبار الانتهاء يملك فلا يملك والله أعلم
كتاب البيوع
والشاة باللحم يكون فاسدًا إلا إذا ما اللحم كان زائدًا قوله باللحم" أي بلحم الشاة، والخلاف فيما إذا كانت الشاة حية، إذ لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فقولهما كقول محمد، ولو كانت مسلوخة تجوز إذا تساويا وزنًا، كذا في المختلفات، ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة غير مسلوخة يجوز اتفاقا. قوله يكون فاسدًا أي في حالة المساوات وحالة النقصان وحالة المجازفة، ويدل على هذا الإضمار استثناء حالة المفاضلة. والأصل أنه إذا باع فرعًا بأصل فيه منه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار، كبيع الزيت بالزيتون، وقالا: إنه باع الموزون بغير الموزون فيجوز مطلقا كبيع القطن بالثوب.
ولا يجوز الفلس بالفلسين وجوزوا ذلك في العينين ولا يجوز الفلس بالفلسين أي سواء كانا عينين أو دينين أو أحدهما دين والآخر عين. والأصل أن علة ربا النقد الجنس والقدر، ولم يوجد القدر هنا، لأن الفلس معدود، لأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عددًا لا وزنًا حتى إذا باع فلسا بعينه بفلس بعينه، وأحدهما أثقل وزنا من الآخر يجوز، ولو كان موزونا لما جاز، كما لو كان أحد الدرهمين أثقل وزنا بخلاف ما إذا كانا دينين أو أحدهما دينا، لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. وقال: إنه باع ثمنًا بثمن من جنسه متفاضلا فلا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين.
كتاب البيوع
والشاة باللحم يكون فاسدًا إلا إذا ما اللحم كان زائدًا قوله باللحم" أي بلحم الشاة، والخلاف فيما إذا كانت الشاة حية، إذ لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فقولهما كقول محمد، ولو كانت مسلوخة تجوز إذا تساويا وزنًا، كذا في المختلفات، ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة غير مسلوخة يجوز اتفاقا. قوله يكون فاسدًا أي في حالة المساوات وحالة النقصان وحالة المجازفة، ويدل على هذا الإضمار استثناء حالة المفاضلة. والأصل أنه إذا باع فرعًا بأصل فيه منه لا يجوز إلا بطريق الاعتبار، كبيع الزيت بالزيتون، وقالا: إنه باع الموزون بغير الموزون فيجوز مطلقا كبيع القطن بالثوب.
ولا يجوز الفلس بالفلسين وجوزوا ذلك في العينين ولا يجوز الفلس بالفلسين أي سواء كانا عينين أو دينين أو أحدهما دين والآخر عين. والأصل أن علة ربا النقد الجنس والقدر، ولم يوجد القدر هنا، لأن الفلس معدود، لأن الناس تعارفوا بيع الفلوس عددًا لا وزنًا حتى إذا باع فلسا بعينه بفلس بعينه، وأحدهما أثقل وزنا من الآخر يجوز، ولو كان موزونا لما جاز، كما لو كان أحد الدرهمين أثقل وزنا بخلاف ما إذا كانا دينين أو أحدهما دينا، لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. وقال: إنه باع ثمنًا بثمن من جنسه متفاضلا فلا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين.