اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

لَوْ كَانَ قَالَ اِقْضِ فُلانًا أَرْبَعًا وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي فَأَدَّى رَجَعَا لو كان قال اقض أي قال لرجل ليس بخليط له ولا في عيال الأمر، كذا في الشرحين، والتقييد بالأربع لا يمنع الزيادة والنقصان. ولم يقل عني قيد به، إذ لو قال ذلك يرجع اتفاقا، ولو قال: ادفع فقوله كقولهما. رجعا أي رجع المأمور على الأمر. والأصل أن المال لا يجب بالشك". ثم قوله اقض" يحتمل دين المأمور ويحتمل دين الآمر، وعلى اعتبار الأول لا يرجع فلا يرجع بالشك
كتاب الصلح
لَوْ قَالَ أَبْرَأْتُ عَنِ النِّصْفِ عَلَى أَنْ تَنْقُدَ الْبَاقِيَ يَوْمِي كَمَلاَ فَمُطْلَقًا يَبْرَأُ عَنْهُ فَأَعْرِفِ وَيَسْقُطُ النِّصْفُ وَفَى أَوْ لَمْ يَفِ قيد باليوم، لأنه إذا لم يوقت وقتا، والمسألة بحالها فأعطى الباقي في هذا اليوم برئ عن خسمائة، لأن الإبراء مطلق. كملا" حال عن الباقي. " ويسقط النصف وفي أو لم يف" عطف تفسير، لأن قوله فمطلقا يبرأ عنه متضمن له، وفيه إشارة إلى أنه إذا أعطى في اليوم برئ إجماعا. والأصل أن المعلق بالشرط ينعدم عند عدمه. وكلمة "على" للشرط والإبراء مما يتقيد به.
إِقَالَةُ الْبَيْعِ بِكُلِّ حَالِ بَيْعُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لِلإِبْطَالِقوله "إقالة البيع " تجيء في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى. وقوله للإبطال" أي للفسخ، وهذا في غير العقار، لأن في العقار بيعا عنده قبل القبض وبعده
كتاب الرهن
لَوْ زَادَ فِي الدَّيْنِ لَجَعَلَ الْمُرْتَهَنْ بِكُلِّهِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَاعْلَمَنْ. صورة الزيادة في الدين أن يجب للمرتهن على الراهن دين، فيجعلان الرهن بالأول رهنا بهما جميعا. وقيد بـ "الدين"، لأن الزيادة في الرهن تصح عند الثلاثة. والأصل أن رهن المشاع لا يجوز، والزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن، لأن بعض الرهن يصير بالدين الأول وبعضه بالدين الثاني، كذا في المبسوط.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 720