المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق
وعندهما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر يجب اللعان بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر. والأصل فيه "أن اللعان قائم مقام حد القذف في حقه وحد الزنا في حقها"، والحدود تندرئ بالشبهات وقد تمكنت الشبهة هنا لاحتمال أنه ريح.
وإن نفى بحضرة الولادة أي الولد بحضرة الولادة بيوم أو بيومين، "ولم يُوَقِّتْ فيه وقتا بل فَوَّضَهُ إلى رأي القاضي، وروى الحسن عنه أنه قدره بسبعة أيام. صح" أي النفي ويجري اللعان بينهما. في الزيادة أي على حضرة الولادة. والأصل فيه "أن المقادير لا تعرف بالرأي فيفوض إلى رأي الإمام على حسب ما يرى من قلة ذكاء الزوج"، وفرطه في الإدراك كما قالوا في التعزير أنه يُفَوِّضُ إلى رأي القاضي على حسب حال الجاني.
وَإِنْ تَمَّتْ بِنْتُ اللَّعَانِ عَنْ وَلَدْ ثُمَّ ادَّعَاهُ مَنْ نَفَى الْبِنْتَ فَسَدْ (وَحُكْمُهُ فِي خَلْوَةِ الرَّنْقَاءِ تَكْمِيلُ مَهْرِ جَامِعِ الأَقْرَاءِ) وإن تمت بنت اللعان إلى آخره.
ولو نفى نسب بنته وتلاعنا فماتت البنت المنفية عن ولد ثم ادعى الجد أنه ولد بنته لا يثبت نسبه، وقالا: يثبت.
قيد بـ "البنت"، لأن في الابن اتفاقا، فإنه إذا كان الولد المنفي ذكرا فمات وترك ولدًا ثبت نسبه من المدعي وورث الأب منه لحاجة الولد الثاني إلى النسب فبقاؤه
كبقاء الأول، وذكر الولد ليشمل الذكر والأنثى، وقيد بانها ماتت عن ولد، إذ لو ماتت لا عن ولد ثم ادعى نسبها لم يُصَدَّق على النسب والميراث، لأن المنفي بالموت قد استغنى عن النسب، فيكون مناقضًا في دعواه الميراث ويضرب الحد ولا فرق بين أن يدعي الولد الحي أنه ولد بنته أو الولد الميت أنه ولده. والأصل فيه أن النسب إلى الآباء كما عرف
كتاب العتاق
العتق: هو القوة لغة، وسلطان المالكية زائلة بالرق الذي هو الضعف فيكون الإعتاق إثباتاً للقوة الشرعية وللمالكية.
لَوْ شَهِدَا عَلَى عَتَاقِ المَوْلى فِي الْعَبْدِ لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ الدَّعْوَى.
وإن نفى بحضرة الولادة أي الولد بحضرة الولادة بيوم أو بيومين، "ولم يُوَقِّتْ فيه وقتا بل فَوَّضَهُ إلى رأي القاضي، وروى الحسن عنه أنه قدره بسبعة أيام. صح" أي النفي ويجري اللعان بينهما. في الزيادة أي على حضرة الولادة. والأصل فيه "أن المقادير لا تعرف بالرأي فيفوض إلى رأي الإمام على حسب ما يرى من قلة ذكاء الزوج"، وفرطه في الإدراك كما قالوا في التعزير أنه يُفَوِّضُ إلى رأي القاضي على حسب حال الجاني.
وَإِنْ تَمَّتْ بِنْتُ اللَّعَانِ عَنْ وَلَدْ ثُمَّ ادَّعَاهُ مَنْ نَفَى الْبِنْتَ فَسَدْ (وَحُكْمُهُ فِي خَلْوَةِ الرَّنْقَاءِ تَكْمِيلُ مَهْرِ جَامِعِ الأَقْرَاءِ) وإن تمت بنت اللعان إلى آخره.
ولو نفى نسب بنته وتلاعنا فماتت البنت المنفية عن ولد ثم ادعى الجد أنه ولد بنته لا يثبت نسبه، وقالا: يثبت.
قيد بـ "البنت"، لأن في الابن اتفاقا، فإنه إذا كان الولد المنفي ذكرا فمات وترك ولدًا ثبت نسبه من المدعي وورث الأب منه لحاجة الولد الثاني إلى النسب فبقاؤه
كبقاء الأول، وذكر الولد ليشمل الذكر والأنثى، وقيد بانها ماتت عن ولد، إذ لو ماتت لا عن ولد ثم ادعى نسبها لم يُصَدَّق على النسب والميراث، لأن المنفي بالموت قد استغنى عن النسب، فيكون مناقضًا في دعواه الميراث ويضرب الحد ولا فرق بين أن يدعي الولد الحي أنه ولد بنته أو الولد الميت أنه ولده. والأصل فيه أن النسب إلى الآباء كما عرف
كتاب العتاق
العتق: هو القوة لغة، وسلطان المالكية زائلة بالرق الذي هو الضعف فيكون الإعتاق إثباتاً للقوة الشرعية وللمالكية.
لَوْ شَهِدَا عَلَى عَتَاقِ المَوْلى فِي الْعَبْدِ لَمْ يُقْبَلْ بِدُونِ الدَّعْوَى.