المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
قوله "لا يشترط الثلاث أي المرات الثلاث من ترك الأكل. وعندهما إذا ترك الأكل ثلاث مرات فقد تعلم. فعندهما لا يحل الأول والثاني والثالث، لأنه غير معلم بعد، ويحل الرابع. وعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم ولا يقدر بالثلاث. وما ذكر في مختصر القدوري وقع على مذهبهما وعلى رواية الحسن عنه والأصل فيه أن المقادير لا تعرف اجتهادًا بل نصًا وسماعًا. ولا سمع ولا نص فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو دأبه، والله أعلم وأحكم
كتاب الوقف
وقفه حبسه. ومنه وقف داره على ولده لأنه حبس الملك عليه، وقيل: للموقوف ذلك تسمية بالمصدر ولا يقال: أوقفه إلا في لغة رديئة. كذا في المغرب وفي الهداية، وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى، وكذا حكي عن الأزهري والغوري والكسائي.
وَالْوَقْفُ قَالَ بَاطِلٌ أَيْ يَبْطُلُ وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ الَّذِي يُسَجِّلُ قوله "والوقف قال باطل" أي للواقف إبطاله وإعادته إلى يده. وعندهما هو لازم، والسجل كتاب الحكم، والمسجل المحكوم عليه، وطريق حكم الحاكم أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يرجع محتجا بعدم اللزوم فيختصمان إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه. ولو حكما رجلًا فيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه لا يلزم، كذا في الفتاوى الظهيرية. وأصل الاختلاف في تفسير الوقف فعنده الوقف شرعًا: حبس العين على
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية. والمنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده، وهو المذكور في الأصل. والأصح أنه جائز عنده غير لازم كالعارية. وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم. ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل والعمل اليوم بقولهما
كتاب الهبة
هي التبرع بما ينفع الموهوب له. يقال: وهب له مالا وهبا وهبة، كذا في المغرب.
كتاب الوقف
وقفه حبسه. ومنه وقف داره على ولده لأنه حبس الملك عليه، وقيل: للموقوف ذلك تسمية بالمصدر ولا يقال: أوقفه إلا في لغة رديئة. كذا في المغرب وفي الهداية، وقفت الدابة وأوقفتها بمعنى، وكذا حكي عن الأزهري والغوري والكسائي.
وَالْوَقْفُ قَالَ بَاطِلٌ أَيْ يَبْطُلُ وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ الَّذِي يُسَجِّلُ قوله "والوقف قال باطل" أي للواقف إبطاله وإعادته إلى يده. وعندهما هو لازم، والسجل كتاب الحكم، والمسجل المحكوم عليه، وطريق حكم الحاكم أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يرجع محتجا بعدم اللزوم فيختصمان إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه. ولو حكما رجلًا فيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه لا يلزم، كذا في الفتاوى الظهيرية. وأصل الاختلاف في تفسير الوقف فعنده الوقف شرعًا: حبس العين على
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية. والمنفعة معدومة والتصدق بالمعدوم لا يصح فلا يجوز الوقف أصلا عنده، وهو المذكور في الأصل. والأصح أنه جائز عنده غير لازم كالعارية. وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم. ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. واللفظ ينتظمهما والترجيح بالدليل والعمل اليوم بقولهما
كتاب الهبة
هي التبرع بما ينفع الموهوب له. يقال: وهب له مالا وهبا وهبة، كذا في المغرب.