المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
فهذه أي الحاضرة، يقضي بزوجيتها بلفظ التذكير، هكذا صح السماع عن شيخنا. ووقفاهما بالتخفيف سماعًا منه أيضًا وجاز أن يكون بالتشديد كما قال. وجائز توقيف شطر العقد والضمير في وقفاهما يعود إلى نكاحي الحاضرة والغائبة أو إلى البينتين أو إلى الأمرين، فإنه صرح الإمام العتابي في الجامع، وعندهما القاضي يقف في الأمرين حتى تحضر الغائبة.
والأصل فيه أن التعارض يقتضي المساواة، والموهوم لا يعارض المتحقق ونكاح الحاضرة قد ثبت بالبينة، ونكاح الغائبة لا، لأن البينة التي قامت لغائبة فلا تقبل، وحضور الغائبة وإثباتها أمر موهوم، وقالا: الاحتياط أصل في الحرمات والجمع بين الأختين حرام، وقد وجد احتماله لجواز أن تحضر الغائبة وتقيم البينة على سبق نكاحها
كتاب الطلاق
الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، وهو رفع القيد مأخوذ من إطلاق البعير، واختيار التشديد وأنه للتكثير كما في فتح الباب وفتح الأبواب لوجود إزالة القيد الحسي والشرعي أيضًا بخلاف إطلاق البعير، لأن الملك لا يزول هناك، ويجوز أن يكون مصدرًا من طلقت المرأة بالضم والفتح كالجمال والفساد من جمل وفسد، وهو ارتفاع القيد، وفي الشرع يراد به رفع القيد والحل الثابت بالنكاح وارتفاعهما.
حَيْضُ وَفِيهِ طَلْقَةٌ وَرَجْعَةٌ فِي طُهْرِهَا التَّطْلِيقُ غَيْرُ بِدْعَةٌ وَالطَّلْقَتَانِ هَكَذَا فِي طُهْرٍ بَيْنَهُمَا الرَّجْعَةُ أَوْ فِي شَهْرِ
والأصل فيه أن التعارض يقتضي المساواة، والموهوم لا يعارض المتحقق ونكاح الحاضرة قد ثبت بالبينة، ونكاح الغائبة لا، لأن البينة التي قامت لغائبة فلا تقبل، وحضور الغائبة وإثباتها أمر موهوم، وقالا: الاحتياط أصل في الحرمات والجمع بين الأختين حرام، وقد وجد احتماله لجواز أن تحضر الغائبة وتقيم البينة على سبق نكاحها
كتاب الطلاق
الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، وهو رفع القيد مأخوذ من إطلاق البعير، واختيار التشديد وأنه للتكثير كما في فتح الباب وفتح الأبواب لوجود إزالة القيد الحسي والشرعي أيضًا بخلاف إطلاق البعير، لأن الملك لا يزول هناك، ويجوز أن يكون مصدرًا من طلقت المرأة بالضم والفتح كالجمال والفساد من جمل وفسد، وهو ارتفاع القيد، وفي الشرع يراد به رفع القيد والحل الثابت بالنكاح وارتفاعهما.
حَيْضُ وَفِيهِ طَلْقَةٌ وَرَجْعَةٌ فِي طُهْرِهَا التَّطْلِيقُ غَيْرُ بِدْعَةٌ وَالطَّلْقَتَانِ هَكَذَا فِي طُهْرٍ بَيْنَهُمَا الرَّجْعَةُ أَوْ فِي شَهْرِ