المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
" لا قيمة النفس" أي نفس العبد. ذا إشارة إلى القريب وهو العبد. و ذاك" إلى البعيد وهو المولى. تأمل تدر" أي تأمل في هذه المسألة حتى تعرف وجه الإلحاق، وبيانه أنه كما يتعذر هناك تسليم الخدمة التي هي بدل الرقبة بموت العبد يتعذر هنا تسليم الخمر التي هي بدل الرقبة بإسلام أحدهما، إذ المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكه
كتاب المكاتب
كَاتَبَهَا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ فَوَلَدَتْ وَهَلَكَتْ فَمُبْطِلَهُ وَأَبْقَيَا خِيَارَهُ وَعَقْدَهُ وَأَبْطَلَا مَا هُوَ حَقٌّ عِنْدَهُ.
واشترط الخيار له أي كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام. فولدت" أي في مدة الخيار. وهلكت أي في المدة، وفي نسخة المصنف "فهلكت".فمبطله" أي الكتابة مبطلة فلا يصح إجازة المولى بعده، وفي بعض النسخ فأبطله" أي هلاكها أبطل عقد الكتابة، وعندهما لا يبطل الكتابة، وله أن يجيزها فإذا أجاز سعى الولد على نجوم الأم، وإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وعتق ولدها.
وأبقيا خياره أي خيار المولى. ما هو حق عنده أي ثابت عند محمد من بطلان الكتابة من حق ثبت، ومنه الحاقة والحقيقة. والأصل أن عقد الكتابة مندوب إليه شرعاً، فيبقى ما أمكن، وقد أمكن بأن يقوم الولد مقامها.
مَاتَ مَرِيضٌ كَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ يُسَاوِي نِصْفَهَا إِلَى كَذَا يُنْقَضُ إِنْ لَمْ يَقْضِ ثُلُثَيْ قِيْمَتِهِ لا تُلْثَيِ الْمَشْرُوطِ مِنْ كِتَابَتِهِ.
كتاب المكاتب
كَاتَبَهَا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ فَوَلَدَتْ وَهَلَكَتْ فَمُبْطِلَهُ وَأَبْقَيَا خِيَارَهُ وَعَقْدَهُ وَأَبْطَلَا مَا هُوَ حَقٌّ عِنْدَهُ.
واشترط الخيار له أي كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام. فولدت" أي في مدة الخيار. وهلكت أي في المدة، وفي نسخة المصنف "فهلكت".فمبطله" أي الكتابة مبطلة فلا يصح إجازة المولى بعده، وفي بعض النسخ فأبطله" أي هلاكها أبطل عقد الكتابة، وعندهما لا يبطل الكتابة، وله أن يجيزها فإذا أجاز سعى الولد على نجوم الأم، وإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وعتق ولدها.
وأبقيا خياره أي خيار المولى. ما هو حق عنده أي ثابت عند محمد من بطلان الكتابة من حق ثبت، ومنه الحاقة والحقيقة. والأصل أن عقد الكتابة مندوب إليه شرعاً، فيبقى ما أمكن، وقد أمكن بأن يقوم الولد مقامها.
مَاتَ مَرِيضٌ كَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى أَلْفٍ يُسَاوِي نِصْفَهَا إِلَى كَذَا يُنْقَضُ إِنْ لَمْ يَقْضِ ثُلُثَيْ قِيْمَتِهِ لا تُلْثَيِ الْمَشْرُوطِ مِنْ كِتَابَتِهِ.