المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
أما قبل القبض لا يجوز إجماعًا، لأنه ذكر في الهداية: والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا عند أبي يوسف رضي الله عنهم في المنقول لتعذر البيع
كتاب الديات
لَوْ أَبَوْا الْيَمِينَ فِي الْقَسَامَةِ فَبِالإِبَاءِ تَجِبُّ الْغَرَامة وَبَعْدَ حَبْسٍ رَأَيَا إِلْزَامَة إذا وجد قتيل في محله فإن أهل المحلة يحلفون خمسين يمينا، ثم يغرمون الدية، فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا. وعن أبي يوسف رحمه الله أنهم إذا نكلوا قضى عليهم بالدية كما في سائر الأموال، وسواء ادعى القتل على جميع أهل المحلة أو على البعض لا بأعيانهم والدعوى في العمد والخطأ.
"لو أبوا" أي أهل المحلة بدلالة السياق. تجب الغرامة" أي الدية. إلزامه" أي إلزام الغرامة على تأويل العقل أو الغرم. والأصل فيه أن اليمين هنا مستحق لعينه، تعظيما لأمر الدم حتى تجمع بينه وبين الدية فيجب الجبر والحبس على إيفائه، واليمين في الأموال بدل عن أصل حقه حتى يسقط ببذل المدعي، وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية.
كتاب الديات
لَوْ أَبَوْا الْيَمِينَ فِي الْقَسَامَةِ فَبِالإِبَاءِ تَجِبُّ الْغَرَامة وَبَعْدَ حَبْسٍ رَأَيَا إِلْزَامَة إذا وجد قتيل في محله فإن أهل المحلة يحلفون خمسين يمينا، ثم يغرمون الدية، فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا. وعن أبي يوسف رحمه الله أنهم إذا نكلوا قضى عليهم بالدية كما في سائر الأموال، وسواء ادعى القتل على جميع أهل المحلة أو على البعض لا بأعيانهم والدعوى في العمد والخطأ.
"لو أبوا" أي أهل المحلة بدلالة السياق. تجب الغرامة" أي الدية. إلزامه" أي إلزام الغرامة على تأويل العقل أو الغرم. والأصل فيه أن اليمين هنا مستحق لعينه، تعظيما لأمر الدم حتى تجمع بينه وبين الدية فيجب الجبر والحبس على إيفائه، واليمين في الأموال بدل عن أصل حقه حتى يسقط ببذل المدعي، وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية.