المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
والأصل فيه " أن الضرورة إنما تعتبر فيما لم يكن النص بخلافه، فأما مع وجود النص بخلافه فلا، ثم قال أبو يوسف رحمه الله: فيه ضرورة، فإنّ منع الدواب عنه متعذّر، قلنا: النص الذي ذكرنا ينفي القطع والرعي في معناه، لأن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل
كتاب النكاح
يَصِحُ إِشْهَادٌ عَلَى الْكِتَابِ بِلَابَيَانِ مُقْتَضَى الْخِطَابِ "يصح إشهاد رجل كتب كتابًا إلى امرأة ليخطبها، بأن كتب تزوجتك على كذا، وأشهد على الكتاب بأن قال: هذا كتابي إلى فلانة بنت فلان، فإن قرأ عليهم الكتاب أو أعلمهم بما فيه يصح الإشهاد بالاتفاق، وإن لم يقرأ عليهم ولم يخبرهم بما فيه يصح عند أبي يوسف، وقالا: لا يصح.
قوله "بلا بيان مقتضى الخطاب أي بلا إعلام المطلوب من هذا الكتاب، وسماه خطابًا، لأنه من الغائب كالخطاب من الحاضر.
كتاب النكاح
يَصِحُ إِشْهَادٌ عَلَى الْكِتَابِ بِلَابَيَانِ مُقْتَضَى الْخِطَابِ "يصح إشهاد رجل كتب كتابًا إلى امرأة ليخطبها، بأن كتب تزوجتك على كذا، وأشهد على الكتاب بأن قال: هذا كتابي إلى فلانة بنت فلان، فإن قرأ عليهم الكتاب أو أعلمهم بما فيه يصح الإشهاد بالاتفاق، وإن لم يقرأ عليهم ولم يخبرهم بما فيه يصح عند أبي يوسف، وقالا: لا يصح.
قوله "بلا بيان مقتضى الخطاب أي بلا إعلام المطلوب من هذا الكتاب، وسماه خطابًا، لأنه من الغائب كالخطاب من الحاضر.