المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد
كتاب الصيد
هو في الأصل مصدر بمعنى الاصطياد ويطلق على ما يصاد وهو ما يمتنع بجناحه أو بقوائمه.
إِنَّ الْجُنِينَ مُفْرَدٌ بِحُكْمِهِ لا يُتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ. الجنين: الولد الذي في الرحم سمي به لاستتاره كالجن والجنة والجنة.
قوله "إن الجنين مفرد بحكمه كالمجمل، والمصراع الثاني كالتفسير له. والخلاف فيما إذا ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنيناً ميتاً فإنه لم يؤكل عنده أشعر أو لم يشعر. وقالا: إذا تم خلقه أكل، وإذا لم يتم لم يؤكل، كذا في الهداية. أما إذا خرج حيا وعاش مقدار ما يمكن ذبحه ثم مات فإنه لا يجوز بالاتفاق.
والأصل فيه أن الجنين تبع للأم حقيقة وحكما حتى يتغذى بغذاء الأم ويتنفس بتنفسها ويدخل في البيع، الوارد على الأم ويعتق بعتقها كسائر الأجزاء. فقالا: إذا ثبت الجزئية اعتبر الذبح في الأصل ذبحًا فيه عند التعذر، لأن الذبح مبناه على الوسع، والإمكان كما في الصيد. وقال: إنه أصل في الحياة والدم، وإن كان تبعًا فيما ذكرت بدليل أنه يتصور حياته بعد موتها. والذبح إنما شرع لتمييز الدم النجس من اللحم الطاهر. وإذا كان أصلا في حق هذا المعنى لم يعتبر الفعل في الأصل فعلا فيه، إذ هو ليس بسبب الخروج الدم عنه وإلى هذا أشار بقوله "مفرد بحكمه".
وَأَكْلُ لَحْمِ الْخَيْلِ قَالَ يُكْرَهُ وَالحُرْمَةُ المُرَادُ لَا التَّنَزُّهُ
هو في الأصل مصدر بمعنى الاصطياد ويطلق على ما يصاد وهو ما يمتنع بجناحه أو بقوائمه.
إِنَّ الْجُنِينَ مُفْرَدٌ بِحُكْمِهِ لا يُتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ. الجنين: الولد الذي في الرحم سمي به لاستتاره كالجن والجنة والجنة.
قوله "إن الجنين مفرد بحكمه كالمجمل، والمصراع الثاني كالتفسير له. والخلاف فيما إذا ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنيناً ميتاً فإنه لم يؤكل عنده أشعر أو لم يشعر. وقالا: إذا تم خلقه أكل، وإذا لم يتم لم يؤكل، كذا في الهداية. أما إذا خرج حيا وعاش مقدار ما يمكن ذبحه ثم مات فإنه لا يجوز بالاتفاق.
والأصل فيه أن الجنين تبع للأم حقيقة وحكما حتى يتغذى بغذاء الأم ويتنفس بتنفسها ويدخل في البيع، الوارد على الأم ويعتق بعتقها كسائر الأجزاء. فقالا: إذا ثبت الجزئية اعتبر الذبح في الأصل ذبحًا فيه عند التعذر، لأن الذبح مبناه على الوسع، والإمكان كما في الصيد. وقال: إنه أصل في الحياة والدم، وإن كان تبعًا فيما ذكرت بدليل أنه يتصور حياته بعد موتها. والذبح إنما شرع لتمييز الدم النجس من اللحم الطاهر. وإذا كان أصلا في حق هذا المعنى لم يعتبر الفعل في الأصل فعلا فيه، إذ هو ليس بسبب الخروج الدم عنه وإلى هذا أشار بقوله "مفرد بحكمه".
وَأَكْلُ لَحْمِ الْخَيْلِ قَالَ يُكْرَهُ وَالحُرْمَةُ المُرَادُ لَا التَّنَزُّهُ