المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
وقيد بما على مورثه"، لأنه لو شهد بدين للوارث الكبير على الأجنبي يجوز إجماعًا. والأصل فيه أن الشهادة تردّ بالتهمة، فقالا: القبض للوارث لا للوصي فلا تهمة، وقال: إنه متهم، لأنه لو قضى به ثم غاب الوارث قبل القبض كان للوصي حفظه إلى أن يحضر بخلاف دين الأجنبي
كتاب الرجوع عَن الشهادات
في شَاهِدٍ وَشَاهِدَاتٍ عَشْرِ فَالْغُرْمُ بِالأَسْدَاسِ لَا بِالشَّطْرِ
تقدير البيت الغرم في شاهد وشاهدات عشر كائن.
بالأسداس أي على الرجل السدس، وعلى النسوة خمسة أسداسه.
لا بالشطر، وعندهما عليه النصف، وعليهن النصف، يقال: عشر نسوة بتسكين الشين وسقوط التاء، وعشرة رجال على خلافه، وإيراده في هذا الكتاب وذكر الغرم يدل على الرجوع. والأصل فيه أن شهادة النساء لا عبرة بها بدون الرجل، وعند انضمامه إليهن تصير كل امرأتين كرجل عنده، وعندهما النساء وإن كثرن لم يقمن إلا مقام رجل واحد
كتاب الدعوى
الدعوى قول يقصد به الإنسان إيجاب حق لنفسه على غيره، فأما إذا قصد إيجاب حق الغير على الغير يسمى شهادة، وإذا قصد إيجاب حق الغير على نفسه يسمى إقرارًا.
والمدعي: في الشرع من لا دليل عليه، فإنه إذا أقام البينة لا يقال: إنه مدع، وهي أنواع إما أن يضيف عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا قبل غيره إلى نفسه.
يُقْتَصُّ بِالنُّكُولِ فِي الأَطْرَافِ وَفِي النُّفُوسِ الْحُكْمُ بِالْخِلافِ يُحْبَسُ كَيْ يُقِرًّا وَكَيْ يُقْسِما وَبِالنُّكُولِ المالُ قالا فيهما.
القصاص ينبئ عن التسوية، ومنه المقصة، والأطراف اليدان والرجلان. و يحبس" أي المدعى عليه.
كتاب الرجوع عَن الشهادات
في شَاهِدٍ وَشَاهِدَاتٍ عَشْرِ فَالْغُرْمُ بِالأَسْدَاسِ لَا بِالشَّطْرِ
تقدير البيت الغرم في شاهد وشاهدات عشر كائن.
بالأسداس أي على الرجل السدس، وعلى النسوة خمسة أسداسه.
لا بالشطر، وعندهما عليه النصف، وعليهن النصف، يقال: عشر نسوة بتسكين الشين وسقوط التاء، وعشرة رجال على خلافه، وإيراده في هذا الكتاب وذكر الغرم يدل على الرجوع. والأصل فيه أن شهادة النساء لا عبرة بها بدون الرجل، وعند انضمامه إليهن تصير كل امرأتين كرجل عنده، وعندهما النساء وإن كثرن لم يقمن إلا مقام رجل واحد
كتاب الدعوى
الدعوى قول يقصد به الإنسان إيجاب حق لنفسه على غيره، فأما إذا قصد إيجاب حق الغير على الغير يسمى شهادة، وإذا قصد إيجاب حق الغير على نفسه يسمى إقرارًا.
والمدعي: في الشرع من لا دليل عليه، فإنه إذا أقام البينة لا يقال: إنه مدع، وهي أنواع إما أن يضيف عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا قبل غيره إلى نفسه.
يُقْتَصُّ بِالنُّكُولِ فِي الأَطْرَافِ وَفِي النُّفُوسِ الْحُكْمُ بِالْخِلافِ يُحْبَسُ كَيْ يُقِرًّا وَكَيْ يُقْسِما وَبِالنُّكُولِ المالُ قالا فيهما.
القصاص ينبئ عن التسوية، ومنه المقصة، والأطراف اليدان والرجلان. و يحبس" أي المدعى عليه.