المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
"فالظهر للشرطية حتى لو كانت حائضًا حين القول لا يقع، وإنما يقع في طهر لا جماع فيه. والأصل فيه "أن الحكم لا يتأخر عن العلة إلا لمانع ولا مانع ها هنا، لأن الطلاق في حالة الحيض واقع بالسنة فيكون حسنًا وقوعًا، إن لم يكن حسنًا إيقاعًا بخلاف ما إذا قال: أعدل الطلاق وأحسنه، لأن ذا يقتضي سنيته وقوعًا وإيقاعًا حتى يكون حسنًا من كل وجه.
لَوْ قَالَ إِنْ قَرِبْتُهَا فَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ مُسْتَقْبَلًا فَهُوَ كَذَا
أَوْ قَالَ لَا أَقْرَبُ حَتَّى أُعْتِقَهُ فَلَيْسَ بِالإِيلَاءِ مَا قَدْ أَطْلَقَهْ
قيد بـ "ما أملك، لأنه لو قال: فكل مملوك أشتريه فهو حر لا يصير موليا اتفاقاً. والأصل في هاتين المسألتين "أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته إلا بمكروه يلزمه بحكم يمينه". فقال في المسألة الأولى يمكنه قربانها بأن لا يملك عبدا فلا يلزمه شيء. وفي المسألة الثانية كذلك بأن يعتق قبل أربعة أشهر فيقربها من غير حنث يلزمه، وقالا في المسألة الأولى لا يمكنه قربانها إلا بشيء يلزمه وهو عتق ما يملكه بالإرث، وفي المسألة الثانية إن قربها قبل الغاية لزمته الكفارة، وإن أراد المخلص عنه لم يمكنه إلا بمباشرة ما يعد ضررًا، وهو الغاية وهو مضاف إلى اليمين كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام
كتاب الإيلاء
وَأَدْخَلُوا فِي قَوْلِهِ لَا أَقْرَبُ إِحْدَاكُمَا مَجْهُولَةٌ لَا تُعْرَبُ فَإِنْ تَبِنْ بِمُدَّةٍ قَدْ انْقَضَتْ لَمْ تَبِنِ الْأُخْرَى بِأُخْرَى إِنْ مَضَتْ. ولو قال والله لا أقرب إحداكما يصير موليا من إحداهما بالإجماع، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والبيان إلى الزوج بالإجماع، فلو مضت المدة الأخرى لم تبن عنده خلافًا لهما.
لَوْ قَالَ إِنْ قَرِبْتُهَا فَكُلُّ مَا أَمْلِكُهُ مُسْتَقْبَلًا فَهُوَ كَذَا
أَوْ قَالَ لَا أَقْرَبُ حَتَّى أُعْتِقَهُ فَلَيْسَ بِالإِيلَاءِ مَا قَدْ أَطْلَقَهْ
قيد بـ "ما أملك، لأنه لو قال: فكل مملوك أشتريه فهو حر لا يصير موليا اتفاقاً. والأصل في هاتين المسألتين "أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته إلا بمكروه يلزمه بحكم يمينه". فقال في المسألة الأولى يمكنه قربانها بأن لا يملك عبدا فلا يلزمه شيء. وفي المسألة الثانية كذلك بأن يعتق قبل أربعة أشهر فيقربها من غير حنث يلزمه، وقالا في المسألة الأولى لا يمكنه قربانها إلا بشيء يلزمه وهو عتق ما يملكه بالإرث، وفي المسألة الثانية إن قربها قبل الغاية لزمته الكفارة، وإن أراد المخلص عنه لم يمكنه إلا بمباشرة ما يعد ضررًا، وهو الغاية وهو مضاف إلى اليمين كذا في الجامع الكبير لفخر الإسلام
كتاب الإيلاء
وَأَدْخَلُوا فِي قَوْلِهِ لَا أَقْرَبُ إِحْدَاكُمَا مَجْهُولَةٌ لَا تُعْرَبُ فَإِنْ تَبِنْ بِمُدَّةٍ قَدْ انْقَضَتْ لَمْ تَبِنِ الْأُخْرَى بِأُخْرَى إِنْ مَضَتْ. ولو قال والله لا أقرب إحداكما يصير موليا من إحداهما بالإجماع، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والبيان إلى الزوج بالإجماع، فلو مضت المدة الأخرى لم تبن عنده خلافًا لهما.