المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الجنايات
والأصل عنده أن الحقوق إذا كانت في الذمة، فالقسمة عولية إذ لا تضايق في الذمة، وإن كانت الحقوق ثابتة بسبب مضاف إلى العين لا في الذمة، وضاق العين عن الوفاء بها، فالقسمة نزاعية لتضايق المحل، ففي المسألة الأولى من المسائل الثلاث الأول لا حق لأولياء الجناية في القيمة المدبر إنما حقهم في بدل المتلف، وهو دية كل القتيل، ونصف القتيل إلا أنهم يستحقون الضرب في قيمة المدبر فكانت القيمة فارغة عن حقوقهم إلا أن حق أحدهما أكثر وحق الآخر أقل فيستحقون بقدر حقهم فصار كمسألة دين الألف والألفين ومسائل المواريث بخلاف المسائل الثلاث الآخر، لأن في مسألة الدار البينة أوجبت استحقاق عين الدار أو نصفه فلا حق لصاحب النصف فيما وراء النصف، وكذا في الوصية بنصف العبد وبكله بخلاف الوصية بالثلث والربع، لأنه لم يضف إلى شيء بعينه كذا في الجامع البرهاني والزيادات والأسرار وغيرها، والله أعلم
كتاب الجنايات
الجناية ما تجنيه من شر أي تحدثه تسمية بالمصدر، وفي عرف الفقهاء هي اسم لفعل محرم واقع في النفوس والأطراف فإنهم خصوا الفعل في المال باسم السرقة والغصب، كذا في المبسوط، والقتل اسم الجرح مؤثر في إزهاق الحياة. قَاتِلُ مَنْ اعْتَقَهُ فِي عِلَّتِه يَسْعَى لِنَقْضِ عِنْقِهِ فِي قِيْمَتِهِ هَذَا بِإِجْمَاعٍ وَيَسْعَى ثَانِيَا قَالَ بِمَا صَارَ عَلَيْهِ جَانِياً وَيُوجِبَانِ لِلْقَتِيلِ دِيَتَهُ وَيُلْزِمَانِ هَذِهِ عَاقِلَتَهُ.
قوله في علته" أي في مرض موته وهو طرف أعتقه" والمراد قتله خطئًا عرف ذلك ببيان السعاية والدية، إذ في العمد القصاص لا السعاية والدية.
قوله لنقض عتقه" يعني أن العتق في مرض الموت وصية، والوصية للقاتل باطلة بالحديث والعتق بعد وقوعه لا يقبل النقض حقيقة فيجب نقضه معنى بِرَدّ قيمته.
كتاب الجنايات
الجناية ما تجنيه من شر أي تحدثه تسمية بالمصدر، وفي عرف الفقهاء هي اسم لفعل محرم واقع في النفوس والأطراف فإنهم خصوا الفعل في المال باسم السرقة والغصب، كذا في المبسوط، والقتل اسم الجرح مؤثر في إزهاق الحياة. قَاتِلُ مَنْ اعْتَقَهُ فِي عِلَّتِه يَسْعَى لِنَقْضِ عِنْقِهِ فِي قِيْمَتِهِ هَذَا بِإِجْمَاعٍ وَيَسْعَى ثَانِيَا قَالَ بِمَا صَارَ عَلَيْهِ جَانِياً وَيُوجِبَانِ لِلْقَتِيلِ دِيَتَهُ وَيُلْزِمَانِ هَذِهِ عَاقِلَتَهُ.
قوله في علته" أي في مرض موته وهو طرف أعتقه" والمراد قتله خطئًا عرف ذلك ببيان السعاية والدية، إذ في العمد القصاص لا السعاية والدية.
قوله لنقض عتقه" يعني أن العتق في مرض الموت وصية، والوصية للقاتل باطلة بالحديث والعتق بعد وقوعه لا يقبل النقض حقيقة فيجب نقضه معنى بِرَدّ قيمته.