المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
قيد بالعبد المحجور عن القتال، لأن أمان العبد المأذون له بالقتال يصح إجماعًا، والمراد منه الأمان المؤقت، إذ الأمان المؤبد، وهو عقد الذمة مع الكفار يجوز إجماعا حتى يمنع عن الخروج إلى دار الحرب، كذا في المبسوط.
و حكمه مثبت مقرر" أي حكم أمانه. مقرر" أي يجب تقريره ولا يجوز نقضه للإمام. والأصل أن الرق عجز حكمي قاطع للولايات كلها، والأمان من باب الولاية، لأنه ينصرف على الناس ابتداء، وقاسه على المأذون، وقلنا: الأمان بالإذن يخرج عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة فلزمه ثم تعدى فلم يكن من باب الولاية كشهادته بهلال رمضان
كتاب الغصب
وَيَضْمَنُ المَرْءُ بِغَصْبِ الدَّارِ وَحَقَّ فِعْلُ الْغَصْبِ فِي الْعَقَارِ "ويضمن المرء بغصب الدار" بأن دخل دار إنسان بدون إذنه ووضع متاعه فيها ثم انهدمت الدار لا يضمن عندهما، وعند محمد رحمه الله يضمن.
"وحق" أي ثبت، وهو بفتح القاف. "وفعل" مرفوع، وذكره للتعليل أي الضمان وعدمه بناء على تحقق فعل الغصب وعدمه.
"في العقار" وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بالدار، وغصب العقار بالزراعة فيها وغيرها، والضمان بصيرورتها غير منتفعة بأن وقع فيها ماء فصارت سبخة. والأصل "أن الغصب إزالة الملك عن يد المالك"، لأن الواجب ضمان جبر فيعتمد التفويت والإزالة عن يده إنما يكون بالنقل والتحويل، وذا لا يتصور في العقار، وقال: إن إزالة يد المالك تعتبر من الوجه الذي كان ثابتًا، والمحل كان في يده انتفاعا وقد زالت تلك اليد بحدوث يد أخرى.
و حكمه مثبت مقرر" أي حكم أمانه. مقرر" أي يجب تقريره ولا يجوز نقضه للإمام. والأصل أن الرق عجز حكمي قاطع للولايات كلها، والأمان من باب الولاية، لأنه ينصرف على الناس ابتداء، وقاسه على المأذون، وقلنا: الأمان بالإذن يخرج عن أقسام الولاية من قبل أنه صار شريكا في الغنيمة فلزمه ثم تعدى فلم يكن من باب الولاية كشهادته بهلال رمضان
كتاب الغصب
وَيَضْمَنُ المَرْءُ بِغَصْبِ الدَّارِ وَحَقَّ فِعْلُ الْغَصْبِ فِي الْعَقَارِ "ويضمن المرء بغصب الدار" بأن دخل دار إنسان بدون إذنه ووضع متاعه فيها ثم انهدمت الدار لا يضمن عندهما، وعند محمد رحمه الله يضمن.
"وحق" أي ثبت، وهو بفتح القاف. "وفعل" مرفوع، وذكره للتعليل أي الضمان وعدمه بناء على تحقق فعل الغصب وعدمه.
"في العقار" وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بالدار، وغصب العقار بالزراعة فيها وغيرها، والضمان بصيرورتها غير منتفعة بأن وقع فيها ماء فصارت سبخة. والأصل "أن الغصب إزالة الملك عن يد المالك"، لأن الواجب ضمان جبر فيعتمد التفويت والإزالة عن يده إنما يكون بالنقل والتحويل، وذا لا يتصور في العقار، وقال: إن إزالة يد المالك تعتبر من الوجه الذي كان ثابتًا، والمحل كان في يده انتفاعا وقد زالت تلك اليد بحدوث يد أخرى.