اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارات

وليس للنهر حريم حتى أن من أحيا نهرًا في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده خلافا لهما. ووجه إيراد هذه المسألة هنا أنهم لو اقتسموا أرضًا ووقع النهر في نصيب أحدهم. والأرض في نصيب الآخر. وللنهر مسناة ولم يذكروها في القسمة ثم

اختلفا في المسناة فإنها لصاحب الأرض. لأن المسناة أشبه بالأرض صورة لاستوائهما ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة، ولا حريم للنهر عنده. وعندهما هي لصاحب النهر. لأن اشتراط النهر اشتراط للحريم عندهما، كذا في المبسوط وغيره. والأصل فيه "أن من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه، وفيه الاختلاف. فقالا: هو من لوازم النهر، لأنه لا بد له من مُلْقَى طينه، وتُمَرُّ صاحبه عليه لإصلاحه. وقال: يمكنه إخراج الطين إلى موضع آخر، ويمر في بطنه لإصلاحه فيه.
لَوْ بَاعَ بَعْدَ الاِقْتِسَامِ سَهْمَهُ وَالمُشْتَرِي فِيهِ بَنَى وَرَمَّهُ وَبَعْدَهُ ضَمَّنَهُ عَيْبًا عَلِمْ لَمْ يَتَّبِعْ شَرِيكَهُ بِمَا غَرِمْ فيه بنى" أي بناء فيه، رم البناء أصلحه. وبعده" أي بعد البناء أو المُرَمَّة، وعرف به أن الواو في "ورمه" بمعنى أو". ضمنه" أي ضمن المشتري البائع.
"عيبا علم أي بسبب عيب علمه. "لم يتبع " أي البائع، وأصل هذه المسألة في كتاب الدعوى

كتاب الإجارات
التملكيات على نوعين: تمليك عين، وتمليك منفعة. ثم تمليك العين نوعان: بعوض كالبيع وبغير عوض كالهبة. وتمليك المنفعة نوعان أيضًا: بغير عوض كالعارية وبعوض كالإجارة.
لاَ يَضْمَنُ الْعَيْنَ الأَجِيرُ الْمُشْتَرِكْ إِنْ غَابَ لَا بِالصُّنْعِ مِنْهُ أَوْ هَلَكْ والأجير المشترك من يعمل لغير واحد من الناس، ولا يستحق الأجر حتى يعمل.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 720