المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المكاتب
والأصل فيه أن الحكم متى يثبت في الأصل يثبت في التبع، والسفلي تبع للوسطى فيتبعها في العتق، وقالا: إنها تبع للعليا، لأن الوسطى تبع في نفسها فأني تستتبع غيرها، وقال: إنها تبع للعليا بواسطة، وللوسطى بلا واسطة فيعتق بعتق كل واحدة منهما وجاز أن يكون تبعا لغيره أصلا لآخر كخبر الواحد، فإنه فرع الكتاب ومع ذلك أصل القياس.
لَوْ قَالَ عَبْدِي أَوْ حِمَارِي حُرٌّ فَالْعَبْدُ حُرٌّ وَاسْتَبَانَ الأَمْرُ.
واستبان الأمر" أي تبين الأمر وظهر وزال الإبهام بوقوع العتق في العبد لانتفاء المحلية في الحمار، وهذا الحكم شامل في كل ما ليس بقابل للتحرير كالبيت والدار وغيرهما. والأصل فيه أن "أو" اسم لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق فبطل، لأنه إذا لم يكن أحد المعنيين محلا للإيجاب فغير المعين منهما لا يكون محلا لكنه يقول: إنه لأحدهما على احتمال التعين حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع الحقيقته مجازا عما يحتمله، وإن استحالت حقيقته كما عرف من أصله، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ونظيره على ألف أو على هذا الجدار والله أعلم
كتاب المكاتب
الكتابة لغة: الضم أي ضم كان، ومنه الكتيبة والكتابة، وفي الشرع: عبارة عن ضم مخصوص، وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة أو لأن هذا العقد لا يخلو عن كتبة الوثيقة عادة، ولهذا يسمى مكاتبة لأن العبد يكتب لمولاه كما يكتب المولى لعبده ليكون في يد كل واحد منهما ما يتوثق به، كذا في الكامل والفتاوى الظهيرية.
مُكَاتَبُ النِّصْفِ لَهُ مِنْ كَسْبِهِ نِصْفُ وَنِصْفُ كَسْبِهِ لِرَبِّهِ "مكاتب النصف أي مكاتب نصفه الإضافة فيه كما في حسن الوجه. والأصل فيه ما مر في تجزي الإعتاق فعنده الكتابة تتجزى، لأنه فرع الإعتاق، فإذا كاتب نصفه صار نصفه مكاتبا فيكون نصف كسبه له ونصفه لمولاه، وقالا:
لَوْ قَالَ عَبْدِي أَوْ حِمَارِي حُرٌّ فَالْعَبْدُ حُرٌّ وَاسْتَبَانَ الأَمْرُ.
واستبان الأمر" أي تبين الأمر وظهر وزال الإبهام بوقوع العتق في العبد لانتفاء المحلية في الحمار، وهذا الحكم شامل في كل ما ليس بقابل للتحرير كالبيت والدار وغيرهما. والأصل فيه أن "أو" اسم لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق فبطل، لأنه إذا لم يكن أحد المعنيين محلا للإيجاب فغير المعين منهما لا يكون محلا لكنه يقول: إنه لأحدهما على احتمال التعين حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع الحقيقته مجازا عما يحتمله، وإن استحالت حقيقته كما عرف من أصله، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ونظيره على ألف أو على هذا الجدار والله أعلم
كتاب المكاتب
الكتابة لغة: الضم أي ضم كان، ومنه الكتيبة والكتابة، وفي الشرع: عبارة عن ضم مخصوص، وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة أو لأن هذا العقد لا يخلو عن كتبة الوثيقة عادة، ولهذا يسمى مكاتبة لأن العبد يكتب لمولاه كما يكتب المولى لعبده ليكون في يد كل واحد منهما ما يتوثق به، كذا في الكامل والفتاوى الظهيرية.
مُكَاتَبُ النِّصْفِ لَهُ مِنْ كَسْبِهِ نِصْفُ وَنِصْفُ كَسْبِهِ لِرَبِّهِ "مكاتب النصف أي مكاتب نصفه الإضافة فيه كما في حسن الوجه. والأصل فيه ما مر في تجزي الإعتاق فعنده الكتابة تتجزى، لأنه فرع الإعتاق، فإذا كاتب نصفه صار نصفه مكاتبا فيكون نصف كسبه له ونصفه لمولاه، وقالا: