اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الدعوى

قوله ثم ادعاه رجل يتناول المسلم والذمي. والأصل " أن شهادة الكافر على المسلم لا يجوز قصدًا بالنص، وهذه شهادة قامت على مسلم، لأن بها تظهر، أن المسلم باعها وهو لا يملكها
كتاب الرجوع عن الشهادات
لَوْ أَثْبَتُوا نِكَاحَهَا فَأَوْكَسُوا لَمْ يَضْمَنُوا إِنْ رَجَعُوا مَا بَخَسُوا فأوكسوا أي نقصوا عن مهر مثلها، وهو ألف مثلا أوكسه نقصه ومنه لا وكس ولا شطط أي لا نقصان ولا زيادة. وتقدير المصراع الثاني لم يضمنوا ما بخسوا وهو تسع مائة إن رجعوا.
وصورته: ادعى نكاح امرأة على مائة، وقالت: تزوجتني على ألف ومهر مثلها ألف فأقام شاهدين على مائة وقضى به ثم رجعا بعد الدخول بها لا يضمنان شيئًا لها، وقالا يضمنان لها تسعمائة بناء على أن عندهما القول قولها إلى تمام مهر مثلها، فكان يقضى لها بألف لولا شهادتهما فهما أتلفا عليها تسعمائة، وعنده القول قول الزوج فلم يتلفا عليها شيئًا
كتاب الدعوى
نِكَاحُ حُبْلَى مِنْ زِنَا مُحَرَّمُ وَالْجُرُّ فِي الْمِيرَاتِ لَيْسَ يَلْزَمُ نکاح حبلى من زنا قد مر شهد شاهدان أن هذه الدار كانت لأبيه مات، وهذا ابنه ووارثه قضى له بالميراث عنده، وعندهما لا يقضي حتى يجرّ الميراث فيقولان مات وتركها ميرانا له أو كانت لأبيه يوم الموت أو كانت في يده يوم الموت ففي هذه الصور تقبل إجماعا لوجود الجر، كذا في البرهاني.
والأصل أن الثابت اقتضاء كالثابت نصا"، فهما شهدا بأنه كان للميت وما كان له يبقى إلى يوم الموت، وقد أثبتوا سبب الزوال وأثبتوا أنه ابنه فيزول إليه ضرورة، وقالا: ذاك يثبت بالاستصحاب، وأنه يصلح للدفع لا للإثبات.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 720