اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السير

ويروى هذا عن الشيخ الكبير شمس الأئمة الكردي رحمه الله، فيكون المعطى في محل الرفع عطفا على السارق أي لا يقطع المعطى له الأجر، وهو الآجر السارق أي يقطع الآجر إذا سرق من بيته الذي في يد المستأجر وإنما أحتجنا إلى هذا التمحل، لأن الرواية منصوصة في المحيط والإيضاح وغيرهما، أن المستأجر إذا سرق من الآجر يقطع اتفاقا إذا كان في بيت منفرد. قال العبد الضعيف غفر الله له: قد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في المبسوط أن المستأجر إذا سرق متاع الموجر من منزله ففي بعض النوادر أنه على الخلاف أيضًا، وعلى هذا تخريج النظم ظاهر.
وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ إِنْ كَانَ قَتَلْ وَأَخَذَ الأَمْوَالَ مِنْهُمْ وَحَمَلْ

فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بَعْدَ الْقَطْعِ وَيُوجِبَانِ الْقَتْلَ دُونَ الْجُمْعِ قوله "منهم" أي من المارين على الطريق عرف بالسياق.
قوله "دون الجمع" أي بين القتل والقطع. والأصل فيه أن الجزاء إنما يكون بحسب الجناية"، والجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فكذا الجزاء

كتاب السير
هي جمع سيرة، وهي من السير. ومعظم هذا الأمر هو السير إلى العدو فسمي بها.
لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفَّارِ لَمْ يَكُنْ بِالْأَخْذِ لِأَهْلِ الدَّارِ.
قوله لو أبق العبد التقييد به اتفاقي والحكم في الأمة كذلك. وفيه احتراز عن الدابة، لأنها تصير ملكا لهم، كذا في الإيضاح. وقيد بالإباق إلى الكفار، لأنه إذا كان مترددًا في دار الإسلام فإنهم يملكونه. والألف واللام في "بالأخذ بدل الإضافة. وكذا في الدار" أي دار الحرب، وعرف ذلك بالقرينة. والأصل فيه "أن الملك إنما يثبت بالإحراز"، والكفار لم يحرزوه فلا يملكونه. وهذا لأن العبد لما انفصل من دارنا ظهرت يده على نفسه لزوال المانع عن الظهور، وهو يد المالك فيمنع طريان يد أخرى عليه، لأن يده أقرب من يد غيره، ألا ترى أن المكاتب لا يملك بالقهر لهذا بخلاف الدابة، لأنه لا يد لها.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 720