المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
قوله "فيغرم" من صورة المسألة والجواب. فإنه يأخذه أي يضمن الفاقئ قيمته لمالكه ويأخذ الجثة العمياء ثم أراد المالك القديم أن يأخذ الجثة من الجاني. فإنه يأخذه بقيمته أعمى". وقالا: يأخذه بقيمته بصيرا. والأصل فيه "أن الأوصاف لا يقابلها شيء، فلا يسقط به شيء من قيمته لفوات الوصف كما لو عمي بآفة سماوية. وقالا: نعم، إلا إذا صار مقصودًا بالإتلاف فكأنه فات بعض الأصل فتسقط حصته من القيمة كالولد مع الأم. وهذا كما إذا اشترى جارية وفقأ عينها ثم أراد أن يبيعها مرابحة لم يجز من غير بيان بخلاف ما إذا اعورت، والله أعلم
كتاب الغصب
حده عندنا بإزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه. فالركن الأصلي هو إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة ضمني. وعند الشافعي على العكس، ويظهر هذا في الزوائد، فعندنا هي أمانة، لأنه لم يوجد إزالة اليد المحقة، لأن اليد لم تكن ثابتة للمالك عليها، وهذا لأن الواجب ضمان جبر، والجبر إنما شرع عند التفويت. وعند الشافعي رحمه الله هي مضمونة لوجود إثبات اليد، لأن إمساك الأم سبب الحصول الولد في يده فصار التسبيب إلى الإثبات إذا كان عدوانًا بمنزلة المباشرة كالتسبيب إلى التلف، والضمان حكم لازم للغصب بخلاف المأثم، فإنه يكون عند العلم لا غير.
لاَ تُضْمَنُ الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَهُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَاحْفَظْ مَسْأَلَهُ قوله "لا يضمن الزيادة إلى آخره.
كتاب الغصب
حده عندنا بإزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه. فالركن الأصلي هو إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة ضمني. وعند الشافعي على العكس، ويظهر هذا في الزوائد، فعندنا هي أمانة، لأنه لم يوجد إزالة اليد المحقة، لأن اليد لم تكن ثابتة للمالك عليها، وهذا لأن الواجب ضمان جبر، والجبر إنما شرع عند التفويت. وعند الشافعي رحمه الله هي مضمونة لوجود إثبات اليد، لأن إمساك الأم سبب الحصول الولد في يده فصار التسبيب إلى الإثبات إذا كان عدوانًا بمنزلة المباشرة كالتسبيب إلى التلف، والضمان حكم لازم للغصب بخلاف المأثم، فإنه يكون عند العلم لا غير.
لاَ تُضْمَنُ الزِّيَادَةُ المُتَّصِلَهُ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَاحْفَظْ مَسْأَلَهُ قوله "لا يضمن الزيادة إلى آخره.