المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
وَالطَّفْلُ يُسْقَى لَبَنَيْ ثِنْتَيْنِ خَلْطًا وَكَانَا مُتَفَاوِتَيْنِ كَانَ الرَّضَاعُ مِنْهُمَا وَالأَكْثَرُ لاَ يُسْقِطُ الأَقَلُّ بَلْ يُقَرِّرُ "خلطا" صفة. لبني ثنتين" أي مخلوطتين وقيد به، لأن عند عدمه لا يتأتى الخلاف. ثم قوله متفاوتين" مبهم يحتمل أشياء ففسره بقوله "والأكثر لا يسقط الأقل" ليعلم أن التفاوت من هذا الوجه. ثم بقوله "كان الرضاع منهما يعرف أن عندهما لا يكون منهما لكن لا يعرف أنه يثبت من إحداهما أو لا يثبت أصلا، فأشار إلى قولهما ودليلهما بقوله "لا يسقط الأقل بل يقرر". والأصل فيه أن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك".
وَمَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا فِي المُدَّهُ يُوجِبُ فِيمَا اسْتَعْجَلَتْهُ رَدَّهُ وموته أو موتها وفي بعض النسخ وموتها وهي بمعنى أو"، لأن المسألة مفروضة فيما إذا مات أحدهما في أثناء المدة التي استعجلت المنكوحة نفقتها بأن كانت سَنَةٌ أو شهرًا يجب عليها رد النفقة بقدر ما بقي من المدة عنده، وهذا إذا كانت النفقة قائمة أو مستهلكة، أما إذا هلكت النفقة من غير استهلاكها لا يرجع عليها إجماعا. والأصل أن النفقة صلة ولا رجوع في الصلات بعد الموت" كما في الهبة
كتاب الطلاق
تَطْلِيقُ حُبْلَى كُلَّ شَهْرٍ مَرَّهُ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ وَهَذَا يُكْرَهُ قيد بقوله "وهذا يكره"، لأن نفي السُّنة لا يستلزم الكراهة لاحتمال الإباحة. والأصل فيه أن الطلاق في الأصل محظور بالآثار إلا أن الشرع ورد به مفرقًا على الأطهار في حق ذوات الأقراء، والشهور في ذوات الأشهر، لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الحيلة السليمة، والحامل من ذوات الأشهر، وقال: مدة الحمل وإن طالت فهي فصل واحد ولهذا يتقدر الاستبراء بها فلا يسن التفريق فيها.
وَمَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا فِي المُدَّهُ يُوجِبُ فِيمَا اسْتَعْجَلَتْهُ رَدَّهُ وموته أو موتها وفي بعض النسخ وموتها وهي بمعنى أو"، لأن المسألة مفروضة فيما إذا مات أحدهما في أثناء المدة التي استعجلت المنكوحة نفقتها بأن كانت سَنَةٌ أو شهرًا يجب عليها رد النفقة بقدر ما بقي من المدة عنده، وهذا إذا كانت النفقة قائمة أو مستهلكة، أما إذا هلكت النفقة من غير استهلاكها لا يرجع عليها إجماعا. والأصل أن النفقة صلة ولا رجوع في الصلات بعد الموت" كما في الهبة
كتاب الطلاق
تَطْلِيقُ حُبْلَى كُلَّ شَهْرٍ مَرَّهُ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ وَهَذَا يُكْرَهُ قيد بقوله "وهذا يكره"، لأن نفي السُّنة لا يستلزم الكراهة لاحتمال الإباحة. والأصل فيه أن الطلاق في الأصل محظور بالآثار إلا أن الشرع ورد به مفرقًا على الأطهار في حق ذوات الأقراء، والشهور في ذوات الأشهر، لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الحيلة السليمة، والحامل من ذوات الأشهر، وقال: مدة الحمل وإن طالت فهي فصل واحد ولهذا يتقدر الاستبراء بها فلا يسن التفريق فيها.