اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

الخلاف في التأديب بالضرب المعتاد، أما في غير المعتاد يضمن اتفاقا الذخيرة)، وهذا إذا ضربه للتأديب لا للتعليم، إذ الضرب للتعليم غير مضمون عنده أيضًا من الذخيرة، لأن المعلم إذا ضربه للتعليم بغير إذن الأب يضمن وبإذنه لا يضمن إجماعا، فكيف يضمن الأب بالضرب للتعليم. والأصل فيه "أن كل مباح مقيد بشرط السلامة والتأديب، وإن كان واجبًا عليه لكن ذلك يحصل بالتعريك والتهديد فلا يكون الضرب مأذونا فيه مطلقا
كتاب الخنثى
خُنْثَى يَبُولُ مِنْهُمَا لاَ يُعْلَمُ قَالاَ وَبِالأَكْثَرِ فِيهِ يُحْكَمُ.
الخنثى من يكون له آلة الرجال وآلة النساء مشكل حاله متبع مباله إن بال من مبال الرجال فهو ذكر، وإن بال من مبال النساء فهو أنثى، وإن بال منهما ينظر إلى الأسبق، فإن استويا في السبق قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا علم لي بهذا، وقالا: يعتبر الأكثر فإذا استويا في الكثرة قالوا: جميعًا لا علم لنا بذلك وهذا كله ما لم يبلغ، فإذا بلغ فإنه تظهر له العلامة لا محالة كاللحية والاحتلام من جهة الذكر أو الحيض ونهوض الثديين الكل من شرح الطحاوي.
قوله يبول منهما أي مطلقا بحيث لم يسبق أحدهما الآخر إذ لو سبق البول من أحدهما لكان بائلا من أحدهما في وقت من الأوقات فلا يكون بائلا منهما في ذلك الوقت.
قوله "لا يعلم جواب المسألة والأصل قد مر في الدعوى
كتاب الوصايا
الإيصاء طلبك الشيء من غيرك ليفعله بعد موتك، والوصية في الشرع: عبارة عن تمليك يضاف إلى ما بعد الموت، يقال: أوصى إلى فلان أي جعله وصيا، وأوصى لفلان بكذا أي جعله موصى له. الأَقْرِبَاءُ مُحْرِمَانِ الأَقْرَبُ أَوْلَى وَمَا فِي ذَاكَ ابْنُ وَأَبُ وَاكْتَفَيا بِوَاحِدٍ وَسَوَّيَا بَيْنَ جَمِيعِ الأَقْرِبَاءِ فَادْرِيَا "الأقرب أولى" مبتدأ وخبر أي الأقرب منهم أي من المحارم.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 720