المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
لَوْ قَالَ مِنِّي سُرِقَتْ لَمْ يُتَبَعْ ذَا الْيَدِ إِنْ أَثْبَتَ مِلْكَ الْمُودِعِ عين في يد رجل فجاء آخر وادعاه وقال: إنك غصبته مني أو قال: سرقته مني فادعى ذو اليد أنه وديعة فلان عنده وأقام البينة لا يندفع عنه الخصومة، لأنه خصم في دعوى الفعل عليه لا في دعوى الملك، بخلاف ما إذا ادعى أن هذا العين ملكه، وقال ذو اليد: أودعنيه فلان، لأنه يدعي الملك فيندفع الخصومة بإحالة الملك إلى الغير، فإن قال: غُصب مني على ما لم يسم فاعله يندفع الخصومة بالإجماع بإقامة البينة على إيداع الغير، لأنه لم يدع فعله، فإن قال: سُرق مني على مالم يسم فاعله فالقياس كذلك، وهو قول محمد رحمه الله، وقالا: لا يندفع الخصومة.
"لو قال" أي المدعي. "لم يتبع ذا اليد" أي لم يتبع المدعي المدعى عليه. "إن أثبت" أي المدعى عليه. والأصل أن المدعي متى ادعى الفعل على ذي اليد لا تندفع خصومته بإقامة البينة على إيداع الغائب، فقال: إنه لم يدع فعله، وقالا: قد ادعى، لأن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة، والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يُعينه إخفاء للسرقة شفقة عليه، وإقامة الحسبة الستر فصار كما إذا قال: سرقت مني بخلاف الغصب، لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه، ثم حق هذه المسألة أن يكون في السرقة وقد وقعت هناك في بعض النسخ أو في كتاب الدعوى كما ذكر في الهداية، وإنما أوردها في الغصب استطرادًا، لأنه من جنس ما إذا قال: غُصب مني
كتاب الهبة
وَجَائِزٌ أَنْ يَهَبَ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَ مِنْ عَقَارِهِ لِاثْنَيْنِ لَوْ وَهَبَ الْوَالِدُ مَالَ الْوَلَدِ عَلَى اشْتِرَاطِ عِوَضٍ لَمْ يَفْسُدِ.
وفائدة التقييد بالثلث والثلثين والأصل مر في الباب الأول.
"لو قال" أي المدعي. "لم يتبع ذا اليد" أي لم يتبع المدعي المدعى عليه. "إن أثبت" أي المدعى عليه. والأصل أن المدعي متى ادعى الفعل على ذي اليد لا تندفع خصومته بإقامة البينة على إيداع الغائب، فقال: إنه لم يدع فعله، وقالا: قد ادعى، لأن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة، والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يُعينه إخفاء للسرقة شفقة عليه، وإقامة الحسبة الستر فصار كما إذا قال: سرقت مني بخلاف الغصب، لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه، ثم حق هذه المسألة أن يكون في السرقة وقد وقعت هناك في بعض النسخ أو في كتاب الدعوى كما ذكر في الهداية، وإنما أوردها في الغصب استطرادًا، لأنه من جنس ما إذا قال: غُصب مني
كتاب الهبة
وَجَائِزٌ أَنْ يَهَبَ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَ مِنْ عَقَارِهِ لِاثْنَيْنِ لَوْ وَهَبَ الْوَالِدُ مَالَ الْوَلَدِ عَلَى اشْتِرَاطِ عِوَضٍ لَمْ يَفْسُدِ.
وفائدة التقييد بالثلث والثلثين والأصل مر في الباب الأول.