المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
قوله والجنب أي والجُنُبُ الشهيد، وهذه صنعة اكتفاء كما في قوله تعالى أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، [إبراهيم: (24) / (14)] أي أصلها ثابت في الأرض وفرعها ثابت في السماء، فيستدل بالخبر في الأول على الثاني وبالظرف في الثاني عليه في الأول وقوله تعالى {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ. [الأحزاب: 35/ 33] والأصل فيه أن الغسل سنة الموتى" كما عرف في قصة آدم عليه السلام إلا أن في حق الشهيد الباذل روحه ترك هذا الأصل ليبقى أثر الظلم فيُحَاجّ خصمه غدًا كرامة، والصبي لا يساوي البالغ في استحقاق الكرامة، والشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا يسقط عنه ما وجب بالجنابة إلا أنهما احتجا بإطلاق الحديث.
قوله والمهلكون بالصخور " أي إذا قتله المسلم يغسل لوجوب الدية قال: شيخنا وهذا في غير الحرب، أما في الحرب فبأي شيء قتلوه لا يغسل سواء كان
مباشرة أو تسبيبا بحديدة أو بغيرها هكذا ذكر في الزيادات وذكر في الجامع الصغير أيضًا، أن المسلم إذا قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يُغسل.
وهذه المسألة بناء على أصل وهو أن موجب القتل بالمثقل عمدًا عنده الدية فخف أثر الظلم، وعندهما القصاص فلم يخف أثر الظلم فيكون شهيدا
كتاب الزكاة
الزكاة: النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، والطهارة قال الله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [الأعلى: (14) / (87)] أي تطهر فسميت بها، لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة.
وَلا يُضَمُّ ثَمَنُ السَّوَائِمِ مِنْ بَعْدِ مَا زَكَى إِلَى الدَّرَاهِمِ والسائمة هي التي يكتفى بالرعي في أكثر السنة، كذا في الكامل.
وقوله "إلى الدراهم متصل بقوله "ولا يضم".
قوله والمهلكون بالصخور " أي إذا قتله المسلم يغسل لوجوب الدية قال: شيخنا وهذا في غير الحرب، أما في الحرب فبأي شيء قتلوه لا يغسل سواء كان
مباشرة أو تسبيبا بحديدة أو بغيرها هكذا ذكر في الزيادات وذكر في الجامع الصغير أيضًا، أن المسلم إذا قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فبأي شيء قتلوه لم يُغسل.
وهذه المسألة بناء على أصل وهو أن موجب القتل بالمثقل عمدًا عنده الدية فخف أثر الظلم، وعندهما القصاص فلم يخف أثر الظلم فيكون شهيدا
كتاب الزكاة
الزكاة: النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى، والطهارة قال الله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [الأعلى: (14) / (87)] أي تطهر فسميت بها، لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة.
وَلا يُضَمُّ ثَمَنُ السَّوَائِمِ مِنْ بَعْدِ مَا زَكَى إِلَى الدَّرَاهِمِ والسائمة هي التي يكتفى بالرعي في أكثر السنة، كذا في الكامل.
وقوله "إلى الدراهم متصل بقوله "ولا يضم".